2018-08-07

الاحتلال يهدم مسكناً لعائلة المحتسب في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص

Image titleفي يوم الثلاثاء الموافق 7 آب 2018، هدمت بلدية الاحتلال مسكناً جاهزاً للسكن يقع في بلدة شعفاط، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال،  وتعود ملكية المسكن للمواطن "سامر نبيل سليمان المحتسب " والتي تبلغ مساحته 100م2 ، حيث بدأ المحتسب ببنائه قبل عام، وهو مبني من ألواح بلاستيكية وجبص - بناليت- ، ومكون من 3 غرف وحمام ومطبخ، والمسكن جاهزاً للسكن كان سينتقل المواطن سامر للسكن فيه.

هذا وسلمت بلدية الاحتلال المواطن أمراً بوقف البناء في شهر حزيران 2018م بعد أن قامت البلدية بتصوير البناء،  ويقع المسكن فوق عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق، تم بناءها من الحجر.

وأفاد أحد سكان الحي لباحث مركز أبحاث الأراضي :

 لقد قامت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة ضخمة - يستعينون بها من أجل الوصول إلى الطوابق العليا في البنايات من أجل هدمها-  قد اقتحمت الحي،  وقام أفراد شرطة الاحتلال بإغلاق المنطقة بشكل كامل، وقام موظفو بلدية الاحتلال بمعاينة المكان بشكل دقيق من الداخل والخارج، ثم تم إبعاد الجميع عن الموقع، وشرعت الجرافة بهدم البناء الموجود على الطابق الخامس ( السطح) وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

إن بلدية الاحتلال تقوم بشكل دوري بمراقبة البناء داخل مدينة القدس بشكل دقيق، حيث أنها تستعين بطائرات تقوم بعملية مسح جوي لتكشف من خلاله عن أي بناء جديد يتم بناءه دون موافقتها. كما أن هنالك أساليب أخرى تقوم من خلالها بلدية الاحتلال بها، مثل توزيع أوامر هدم عشوائية على الأحياء المقدسية، وتطلب من كل من تسلم قرار هدم الاتصال على رقم تضعه على الإخطار، وهنا يقع المواطنون في شباك البلدية، حيث يقوم المواطن بالاتصال على الرقم المرفق بأمر الهدم ويتم تحديد موعد معه، وهناك يتم أخذ معلوماته ومن ثم تقديمها للمحكمة ليتم مقاضاته بتهمة مخالفة قوانين البناء، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وغرامات مالية عالية.

Image title

Image title

Image title

Image title

لذلك، يجب على كل من يتسلم أمر هدم أو ورقة من بلدية الاحتلال تطالبه بمراجعة البلدية سواء بالاتصال هاتفياً أو استدعائه، أن يتوجه قبل ذلك إلى المراكز القانونية الحقوقية في مدينة القدس للحصول على استشارة قانونية حول ذلك ليتم إرشاده قانونياً، قبل أن يتم إدانته من المحكمة وفرض عقوبات عليه.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان       

Image title