2018-11-07

بلدية الاحتلال تهدم بناية سكنية في رأس خميس بحجة البناء بدون ترخيص / مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

Image titleفي يوم الأربعاء الموافق 7 تشرين ثاني 2018، قامت جرافات تتبع لبلدية الاحتلال بهدم بناية سكنية تقع في حي رأس خميس "مخيم شعفاط" شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال،  وتعود ملكية البناية للمواطن "محمد جرادات السعيري" ومكونة من 4 طوابق سكنية منها طابق أرضي عبارة عن مواقف للسيارات، أما الطوابق الثلاثة فهي تضم 12 شقة سكنية، وتبلغ مساحة كل شقة 200م

وأفاد المواطن محمد جرادات صاحب البناء المستهدفة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قبل عام ونصف قمت ببناء البناية السكنية والمكونة من 4 طوابق،  وقبل ثماني شهور (شهر آذار) تسلمت أمر هدم صادر عن بلدية الاحتلال بدعوى أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.  علماً أن بلدية الاحتلال لا تقوم بمنح تراخيص في تلك المنطقة، كما أنها لا تقوم بالأصل بتقديم خدماتها اللازمة والأساسية في المنطقة.

يضيف:

وفي صباح اليوم، اقتحمت قوات كبير من شرطة الحتلال المنطقة برفقة الجرافات العسكرية، وشرعت بهدم المبنى بشكل كامل، وقد استمر الهدم لمدة 3 ساعات قبل أن تنسحب قوات الاحتلال والجرافات من المكان وقد تركت خلفها دماراً واسعاً وألماً في نفوسنا وخسارة مادية كبيرة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيم وحي رأس خميس أكثر من مرة بهدف تصوير البنايات وتوزيع أوامر هدم لبنايات تضم عشرات الشقق السكنية في المنطقة. وفي كل مرة يكون بحوزتهم خرائط يقومون بوضع علامات على موقع البنايات التي قاموا بمعاينتها وتصويرها، وكانت قبل سنوات قد قامت بتسلم 28 مبنى سكني أوامر هدم تضم ما يقارب 70 شقة سكنية مأهولة بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية '.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان

Image title