2018-11-08
في يوم الخميس الموافق 8 تشرين ثاني 2018 هدمت جرافات الاحتلال في بلدة الزعيم في مدينة القدس المحتلة عدة مباني ومنشآت بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص، وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد اقتحمت البلدة برفقة جرافات، حيث قام أفراد الشرطة بإغلاق الشوارع ومنعت المواطنين من الوصول إلى الأماكن التي تمركزت عندها الجرافات تمهيداً لتنفيذ عملية الهدم.
وقد طال الهدم أساسات لعمارة سكنية، حيث كان جاري العمل بها من أجل بناء العمارة السكنية والتي كان مخطط أن تكون مكونة من عدة طوابق وعدد من الشقق السكنية، وتعود للمواطن محمد العمري.
كما هدمت مسكن قيد الإنشاء غير مسكون يعود للمواطن علي الجعبة وتبلغ مساحته 200م2.
كما قامت الجرافات بهدم سور يحيط بقطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2، ويعود للمواطن علي أبو جمعة، حيث قامت بتدمير السور بشكل كامل، ويبعد الهدم عن حاجز الزعيم العسكري مساحة 500 متر، وتمنع سلطات الاحتلال أي عملية بناء أو إضافات في تلك المنطقة، حيث تقوم بهدم أي بناء جديد يتم بناءه أو إضافته بحجة البناء بدون ترخيص.
وأفاد المواطن علي أبو جمعة:
في ساعات الصباح حضرت قوات كبيرة من قوات الاحتلال برفقة جرافات، وتوجهت إلى قطعة الأرض المحاطة بالأسوار، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم السور بشكل كامل كل ذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص، مع أن الحديث عن سور تم بناءه ليحيط بقطعة الأرض !!
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت في تلك المنطقة عشرات المساكن بحجة البناء بدون ترخيص، حيث منعت أي توسع للبناء وحتى تسوير الأراضي، وكل ما يتم بناءه يتم هدمه بشكل كامل.
يذكر أن منطقة الزعيم بحسب تصنيفات بلدية الاحتلال تحت سيطرتها، ولكن لا تقوم بلدية الاحتلال بتقديم أي خدمات لسكان البلدة، وقد كانت بلدية الاحتلال تقف بشكل مباشر خلف الهدم الذي حصل في البلدة بحجة وذريعة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص مسبق من البلدية. وأفاد المواطنون أنهم قد توجهوا إلى بلدية القدس وتبين أن هنالك مخطط ستقوم به البلدية في المنطقة يتمثل بمرور شارع من المنطقة بحسب ما أفاده السُكان .
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".