2018-10-18

هدم مسكن وتشريد ساكنيه في خربة أم المراجم شرق دوما / محافظة نابلس

Image title

الانتهاك: هدم مسكن.

الموقع: خربة أم المراجم جنوب شرق قرية دوما – محافظة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 18 /10/ 2018م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: مسلم معروف مسلم.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر تشرين الأول لعام 2018م خربة أم المراجم جنوب شرق قرية دوما في محافظة نابلس، حيث قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بهدم منزل المواطن مسلم معروف سليم مسلم ( 60 عاماً) والتي تبلغ مساحته  65م2 ويسكنه 8 أفراد وهو عبارة عن بركس سكني.

هذا وأفاد المواطن نسيم محمد مسلم وهو ناشط في الخربة ومتابع للانتهاكات الإسرائيلية في أم المراجم أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 (( حضرت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى الخربة ترافقها جرافتين وذلك فجر يوم الخميس الموافق 18/10/2018 وشرعت بهدم المنزل بحجة أنه بني بدون ترخيص وفي منطقة (C )، حيث أن مسكن المواطن سليم هدم للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر من هذا العام، حيث يلاحق الاحتلال أهالي خربة أم المراجم ويهدم مساكنهم ويواصل تهديدها بالهدم بحجة عدم الترخيص، لكن في حقيقة الأمر لتبقى أرض هذه الخربة مخزوناً استعمارياً يستخدمها الاحتلال متى شاء)).

Image title

Image title

Image title

موقع خربة أم المراجم:

تقع خربة أم  المراجم على بعد 4كم  إلى الشرق من قرية دوما، حيث أن أراضيها التي تقع بين جبلين تتبع لأراضي قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس، لكن من الناحية الإدارية فإن المواطنين ينحدر معظمهم إلى قرية دوما المجاورة. وتبلغ المساحة الإجمالية للخربة بحسب معطيات مجلس قروي دوما قرابة 13 ألف دونم، بينما عدد المواطنين لا يتجاوز عددهم 60 نسمة يعتمدون في مصدر دخلهم على القطاع الزراعي وتربية الأغنام.

وتعتبر " خربة المراجم" كغيرها من الخرب البدوية الواقعة في الريف الجنوبي من نابلس هدفاً للاحتلال الذي يحاول إفراغ الأرض الفلسطينية، فبالنسبة لخربة المراجم فإن معظم مساكنها البسيطة المصنوعة من الطوب والصفيح مهددة بالهدم أو وقف البناء، لكن تمسك أصحاب تلك البيوت بأرضهم كانت كفيلة بإحباط محاولات الاحتلال المتكررة حتى اليوم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

Image title

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي