2019-04-04

بلدية الاحتلال تهدم 3 بركسات لتربية الخيل والأغنام في بلدة شعفاط / محافظة القدس المحتلة

Image titleفي صباح يوم الاثنين الأول من نيسان 2019 قامت بلدية الاحتلال بهدم بركس لتربية الأغنام في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، حيث كانت قوات من الشرطة برفقة جرافة قد قامت بهدم البركس قبل أن يطلب أصحاب البركسات أن يقوموا نفسهم بهدم البركسات الأخرى هدماً ذاتياً، وذلك ليتجنبوا تكاليف الهدم، وتعود البركسات لثلاثة أشقاء من عائلة عيسى.

وأفاد المواطن محمد عيسى سالم عيسى لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"منذ العام 1991، تم بناء البركسات، وهي مبنية من الطوب والحديد والزينكو، وتستخدم منذ ذلك الوقت لتربية الخيول والأغنام، وتعود البركسات لي ولأشقائي، وقبل ثلاث سنوات (2016)، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير المكان، وقاموا بتعليق أمر هدم على البركسات، وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات،  وقد عادت البلدية مرة أخرى برفقة قسم البيطرة في البلدية لتقوم بمصادرة الأغنام والخيول، ووضعوا أمراً على البركس، لكنني لم أقم بهدم ولا بمراجعة البلدية لأن كل ما سأقوم به لن يغير من الأمر شيء ".

وأضاف:

وفي الصباح حضرت قوات من شرطة الاحتلال برفقة موظفين عن بلدية الاحتلال وقسم البيطرة، برفقة جرافة، حيث شرعت بهدم البركس الأول والذي يعود لشقيقي صبحي عيسى، ثم طلبت من المسؤول أن يمنحني أسبوع لأقوم أنا بهدم ما تبقى وإزالة الهدم من الموقع، فوافقت على ذلك، فقمت بإخراج الخيول وتوزيعها، وأخي قام بنقل الأغنام إلى مكان آخر، ثم في يوم الجمعة الموافق 4 نيسان 2019، قمت بتفكيك البركسات، وأحضرت باجر، حيث قام بإزالة كل ما تبقى، واضطررت إلى بيع الخيول بأقل من نصف ثمنها وذلك لأنه لا يوجد مكان أستطيع إبقاءها فيه.


#

الاسم

مساحة البناء م2

ملاحظات

1

صبحي عيسى سالم عيسى

45

يستخدم لتربية الأغنام وعددها 30 - هدمته بلدية الاحتلال

2

موسى عيسى سالم عيسى

15

لتربية الأغنام - هدم ذاتي

3

محمد عيسى سالم عيسى

80

لتربية الخيول العربية وعددها 4 - هدم ذاتي


Image title

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".