2019-05-06
الانتهاك: إخطارات لأراضي بذريعة أنها أراضي دولة.
الموقع:الحرايق- بلدة بتير/ محافظة بيت لحم.
التاريخ: 06/05/2019م.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: العائلات : قطوش, مصطفى خليل عوينة, معمر.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت ما تسمى بالإدارة المدنية وبحماية جيش الاحتلال ظهر يوم الاثنين الموافق 6 أيار 2019 منطقة الحرايق في بلدة بتير, ووضعت إخطارات بوجوب الإخلاء لأراضي زراعية في المنطقة بحجة أنها أراضي معلن عنها بأنها أراضي دولة. مع العلم بأنها أخطرت بالإخلاء لأراضي بتاريخ 8 نيسان 2019 لجزء من الأهالي بنفس المنطقة.
بحسب البحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي اتضح بأن الأراضي المخطرة بالإخلاء تعود إلى عائلات "قطوش، عوينة, معمر" إذ اخطر ما يقارب 18 دونم لعائلة معمر, وهي مزروعة بما تقارب 150 شجرة زيتون و50 شجرة لوزيات, ويتم زراعة بعضها بالمحاصيل الحقلية, وعائلة قطوش أخطرت بإخلاء ما يقارب 10 دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية, أما عائلة عوينة أخطرت بإخلاء ما يقارب 4 دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية.
إخطارات الإخلاء للأرضي
وأفاد المواطن محمود عوينة احد المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" وضع جيش الاحتلال الإخطارات بوجوب الإخلاء بدوسية لونها اصفر ووضعوا بعضها تحت الأشجار وبعضها الآخر تحت أحجار, وعند توجهنا إلى الأرض بعد خروج جيش الاحتلال أخذنا الإخطارات ".
طريقة وضع الإخطارات العسكرية
كما أفادت عائلة قطوش لباحث مركز أبحاث الأراضي:
" قبل سنوات تم زراعة أرضنا بأشتال زيتون, وأقدم مستعمرون على قلعها, واعتدى المستعمرون عليها لأكثر من مرة, فهم يسعون إلى الاستيلاء عليها".
فيما يلي أرقام الأوامر العسكرية ومساحات الأراضي المصادرة التي يستهدفها كل أمر:
رقم الأمر العسكري
|
المساحة م2
|
15-19
|
373
|
16-19
|
4,149.4
|
17-19
|
1,564
|
18-19
|
1,316
|
المجموع
|
7,402.4
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي – أيار 2019.
ومن الجدير ذكره بأن المستعمرين بداية عام 2019 أقدموا على شق طريق استعماري في المنطقة المخطرة بالإخلاء, هذا بالإضافة إلى وضع كرفان على تلة الجبل, علماً بأن كافة الأراضي التي تم إخطارها بالإخلاء واقعة على تلة جبل مطلة على منطقة الولجة وبتير, يسعى المستعمرون باستمرار بحماية جيش الاحتلال إلى الاستيلاء عليها لإقامة بؤرهم الاستعمارية.
توضح الأراضي المخطرة بالإخلاء
هذا وجاء في الإخطار بأنه يجب على المواطنين التوقف عن العمل في الأرض وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً خلال 45 يوم من تسلم الإخطار, أو يتم دفع تكاليف عملية الإخلاء إذا تمت من قبل سلطة الاحتلال.
بالإضافة إلى انه خلال غضون 45 يوم يمكن للمواطنين مالكي الأراضي تقديم اعتراض ضد هذا الإخطار في معسكر "عوفر" العسكري وتحضير ما يلزم من أوراق تثبت ملكية الأرض.
إن العائلات المتضررة تملك الأوراق التي تثبت ملكيتهم للأراضي, إذ تعد منطقة بتير منطقة تاريخية يملك أصحابها مساحات من الأراضي من آبائهم, ويحتفظوا بكافة أوراقهم ولهم الحق التصرف بها كما يريدون لأنها ملكهم وهذا ما أكدت عليهالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.) إلا أن المنطقة تتعرض إلى هجمات احتلالية شرسة, ويعمل الاحتلال على سلب الأراضي من المواطنين بحجة أنها أراضي دولة, ويحرم أهاليها من زراعتها, وبالمقابل يجد تسهيلات للمستعمرين لتسهيل الحياة عليهم وتوطينهم بالأرض, لتحقيق مخططاتهم الصهيونية في تحقيق مخطط قدس الكبرى.
تعريف في بلدة بتير[1]:
تقع قرية بتير على بعد 7كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال والغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الجهة الشمالية الشرقية قرية الولجة، أما من الجنوب قرية حوسان. كما ويبلغ عدد سكان قرية بتير 4696 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6681 دونم منها 823 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصنف اتفاق أوسلو القرية إلى:
مناطق مصنفة (ب) ومساحتها 1467 دونم.
مناطق مصنفة (ج) ومساحتها 5214 دونم.
إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي