2019-06-12
تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر حزيران لعام 2019 تسلم مجلس قروي عصيره القبلية جنوب مدينة نابلس إخطاراً يتضمن امرأ بوضع اليد على قطعة أرض لإنشاء نقطة عسكرية لأهداف أمنية ومنع عمليات معادية حسب نص الأمر العسكري الإسرائيلي.
وأفاد السيد حافظ صالح أبو محمود رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
في يوم الأربعاء تسلمنا من خلال الارتباط الفلسطيني في نابلس إخطاراً موقع من ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية امرأ بشأن وضع اليد على أراضي، وهو يعتبر بمثابة تجديد لأمر قديم، حيث يقيم الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية في نفس الموقع منذ سنوات ولكن هذه المرة انه اخرج ما مساحته 485 متر مربع من الأمر العسكري الجديد وتعود لأحمد عصايرة وأضاف الأمر العسكري قطعة بمساحة 1.5 دونم بدل منها من الجهة الشرقية للنقطة العسكرية وتقع هذه المساحة الجديدة في المنطقة المصنفة "ب".
وأضاف:
كانت هذه الأراضي مفتلحة من قبل أصحابها، إلا أن الاحتلال ومنذ إقامة مستعمرة "يتسهار " يمنع المواطنين من الوصول أليها والأراضي المحيطة بها بحجج أمنية.
وبالنظر إلى الأمر العسكري فهو ( يحمل الرقم 12/25/ت) واستهدف مساحة 5.455 دونم في موقعي الشقيق والكروم الواقعة شرق القرية، حيث مدد سريان المصادرة حتى تاريخ 31/12/2021.
وتعود ملكية الأراضي لكل من:
المواطن احمد حمدان، 2 دونم.
المواطن محمد صالح، 2 دونم.
المواطن عبد الله ياسين، 1.455 دونم.
معلومات عامة عن قرية عصيرة القبلية[1] :
تقع بلدة عصيرة القبلية على بعد 20كم جنوب مدينة نابلس، ويحدها من الشمال بلدة تل ومن الغرب بلدات تل وزيتا وجماعين، ومن الشرق قرية مادما ومن الجنوب بلدتي عوريف وجماعين. ويبلغ عدد سكانها (2935) نسمة حتى عام (2017)م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 6440 دونم، منها 322 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 530 ) دونم لصالح مستعمرة "يتسهار" الإسرائيلية المقامة على أجزاء من بلدة عصيرة القبلية، حيث تأسست مستعمرة "يتسهار" في العام 1983 ويبلغ عدد المستعمرين فيها 1668 مستعمراً - حسب إحصائيات وزارة الداخلية الإسرائيلية - 3 كانون ثاني 2019.
جدير بالذكر بأن البلدة تصنيفها حسب اتفاق أوسلو لم يصنف أي من أراضيها بتصنيف (أ)، حيث صنفت كالتالي:
إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي