2019-12-05

الاحتلال يهدم 3 مساكن بقرية مغاير العبيد في مسافر يطا جنوب الخليل

الانتهاك: هدم 3 مساكن.

تاريخ الانتهاك:5/12/2019م.

الموقع: مغاير العبيد – مسافر يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: شحادة ومصلح وصلاح مخامرة.


التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس 5 كانون الأول 2019 ثلاثة مساكن بذريعة بناءها دون ترخيص، في قرية مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل.

فقد اقتحمت القرية، عند الساعة الثامنة صباحاً، قوة من جيش الاحتلال ما يسمى بحرس الحدود، وبرفقتهم مركبات تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية – دائرة التنظيم والبناء، وعمالاً من شركة مدنية اسرائيلية، وجرافة من انتاج شركة " فولفو" تابعة أيضا لشركة مدنية.

Image title

Image title

Image title

عملية هدم مساكن المواطنين – مغاير العبيد

وقد وصلت هذه القوة الى ثلاثة مساكن مبنية منذ حوالي خمسة أشهر تعود ملكيتها لمواطن ونجليه، وبعد أن  حاصر جنود الاحتلال المساكن الثلاثة، قام عمال الشركة المرافقين للاحتلال بإخراج امتعة وموجودات المواطنين من المساكن والقاءها في العراء، ثم باشرت الجرافة بعملية الهدم.

فقد هدمت سلطات الاحتلال منازل كل من:

  • مسكن المواطن شحادة سلامة شحادة مخامرة: وتبلغ مساحته ( 50 م2) مبني من جوانب من الطوب ومسقوف بالصفيح، وتقطنه أسرة مكونة من (6) افراد، من بينهم ( 3 أطفال) احدهم يعاني من مرض مزمن.
  •  مسكن المواطن مصلح شحادة سلامة مخامرة: وتبلغ مساحته (40 م2)، ومبني من جوانب من طوب ومسقوف بالصفيح، ويقطنه المواطن مصلح وزوجته.
  •  مسكن المواطن صلاح شحادة سلامة مخامرة: ويقطنه (3 أفراد) من بينهم طلفة، وتبلغ مساحته (45 م2).


وكانت مؤسسة مساعدات إنسانية أوروبية قد ساهمت في بناء هذه المساكن، لأجل تثبيت هؤلاء المواطنين في قريتهم وعلى أراضيهم، ولتعزيز صمودهم في مواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية الهادفة الى تهجيرهم عن أراضيهم، كما كان يتألف المسكن الواحد من غرفتين ومطبخ صغير ووحدة مرحاض.

Image title

 منظر للمساكن قبل الهدم

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 3/11/2019) أوامر بهدم وإزالة المنازل خلال مدة (96 ساعة) بذريعة بناءها دون ترخيص، وقد استندت في إصدارها لهذه الأوامر على المادة (4) من الأمر العسكري رقم ( 1797) - بشأن إزالة مبنى جديد الصادر في العام 2018، والذي يستهدف المباني والمنشآت الجديدة، حيث يستهدف المساكن التي مر على السكن فيها أقل من شهر، كما يستهدف المباني التي لم يكتمل البناء فيها خلال مدة ستة أشهر.

Image title

Image title

Image title

 اوامر الاحتلال بهدم المنازل الثلاثة خلال 96 ساعة

Image title

وقد لوحظ في حالة الأوامر التي استهدفت منازل المواطنين في قرية مغاير العبيد بأن " مفتش الأبنية" في سلطة الاحتلال قد أشار كاذباً إلى أن هذه المساكن غير مسكونة، كونه يعلم بأن المنازل المسكونة ربما لا ينطبق عليها الأمر العسكري، ولا يمكن هدمها بوقت أسرع، ولربما تحتاج لإخطارات من نوع آخر.

ولكن مجلس قروي مسافر يطا، أوضح بأن هذا المفتش قام بتصوير هذه المنازل وهي مسكونة، وقد تم السكن فيها قبل أكثر من شهرين من تاريخ هذه الأوامر.

ويعد هذا الأمر العسكري من أخطر الأوامر التي أصدرها الاحتلال الاسرائيلي، حيث يستهدف آلاف المنازل والمنشآت في المنطقة “ج” حيث يتيح لأي " مفتش أبنية" في ما يسمى بالإدارة المدنية – وهؤلاء المفتشين هم من المستعمرين – بإصدار أمر بإزالة أي مبنى جديد ويسرع من عملية هدمه، بذريعة عدم الترخيص، كما يحرم المواطن من حقه في الدفاع القانوني عن منشآته أو مسكنه، وقد بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذا الأمر وحصلت على صلاحيات ودعم قانوني من محكمة الاحتلال العليا التي رفضت كافة الالتماسات والطعون التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية تعنى بالدفاع عن المساكن الفلسطينية، ومنحت الصلاحيات للإدارة المدنية بتنفيذ هذا الامر.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تصدر التراخيص للمباني والمنشآت في المنطقة المصنفة “ج” إلا في حالات نادرة، رغم تقدم المواطنين بذلك وتقديم إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، إلا أن الاحتلال يتذرع بحجج أخرى ليبرر عدم إصدار التراخيص. 

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.