2017-07-04
في الرابع من تموز 2017م هدمت جرافات الاحتلال مسكناً يقع في حي بيت حنينا بالقدس المحتلة بجانب "دوار جنة عدن"، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، حيث كانت عدة مركبات تابعة لشرطة الاحتلال قد توجهت عند الساعة الحادية قبل الظهر إلى الموقع برفقة جرافة، وقام أفراد شرطة الاحتلال بإغلاق المنطقة بشكل كامل ومنعت السيارات من المرور، ثم توجهت الجرافة إلى موقع المسكن والذي يعود للمواطن "محمد أحمد محمد صبيح " وهو متزوج وعائلته مكونة من 8 أفراد 3 منهم أطفال. وأفاد المواطن محمد صبيح لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
قمت ببناء المسكن عام 2000، وهو عبارة عن مسكن من طابقين، الطابق الأول مبني من الطوب والإسمنت ومساحته 118 متر مربع، والطابق الثاني مبني من الخشب والقرميد وهو بمساحة 80 متر مربع. يتكون المسكن من 3 غرف نوم وصالة ومطبخ وحمامين. وهو مقام على قطعة أرض تعود لي بمساحة 2 دونم.
يضيف: عندما قمت ببناء المسكن لم أتوجه لبلدية الاحتلال من أجل الحصول على ترخيص، لعلمي المسبق أن البلدية لا تقوم بمنح التراخيص في تلك المنطقة، لذلك قمت بالبناء - نظراً لحاجتي الماسة للسكن وإيماني بحقي في سكن ملائم لي ولأسرتي-، ومنذ ذلك الوقت لغاية يوم الهدم لم أتسلم أي إخطار بالهدم ولم تأتي البلدية إلى المكان.
ولكن في يوم الثلاثاء عند الساعة الحادي عشر قبل منتصف الظهر، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقتهم جرافة، حيث قام موظفون برفقة البلدية بإخراج بعض الأثاث داخل المسكن (مقاعد وثلاجة) حيث أنني لم أكن أستخدم هذا المسكن بشكل دائم، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم المسكن بشكل كامل دون سابق إنذار. وأكد المواطن محمد لباحث مركز أبحاث الأراضي بأنه لم يتسلم أي إخطار من البلدية أو الداخلية وأنه لا يعلم من هي الجهة التي قامت بتنفيذ الهدم.
تعقيب قانوني:
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان