2020-11-25

هدم منشآت زراعية وسكنية في قرية فصايل الوسطى بمحافظة أريحا

الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية.

الموقع: قرية فصايل الوسطى / محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 25/11/2020.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت  قرية فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا، يوم الأربعاء الموافق 25 تشرين ثاني 2020 عمليات هدم طالت عدداً من مساكن ومنشآت المواطنين، بحجة بناءها دون ترخيص.

يشار إلى أن ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وبرفقة جيش الاحتلال قد اقتحموا المنطقة في حوالي السعة السادسة صباحاً،  وقاموا بواسطة جرافتين مدنيتين تعملان لصالح الاحتلال من نوع " كوماتسو"  بتنفيذ أعمال هدم هناك طالت عدد من المنشآت والخيام السكنية وأخرى زراعية، تعود في ملكيتها لثلاث عائلات تقطن في تلك المنطقة، حيث يدعي الاحتلال أن قسم من تلك المنشآت تم إنشاءه دون ترخيص، والجزء الأكبر منها قائم على مناطق يصفها الاحتلال بمناطق الآثار.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

أفراد الأسرة

عدد الأطفال

عدد رؤوس الأغنام

المنشآت التي تم استهدافها

ملاحظات

احمد مسلم سليمان سواركة


11


5

210


  • خيمة سكن من الأقواس والشوادر مقسمة إلى حجرتين (مسكنين) بمساحة (90)م2

  • حمام من الطوب وسقف زينكو

  • 2 خزان مياه بلاستك سعة 1م3 للواحد.

  • 2 ثلاجة منزلية.

  • كوابل كهربائية بطول 15م.

  • بركس معدني مقسم إلى قسمين بمساحة 700م2.

  • حظيرة أغنام من السياج وزوايا حديد 90م2.

  • معرش من الخشب والشوادر للأعلاف 12م2

  • مطبخ من الخشب والشوادر 36م2

  • 4 معالف حديد.

البركس المعدني مخطر بوقف البناء رقم (301010) في تاريخ 13/5/2020م

خيمة السكن والمنشآت الأخرى مخطرة بالإزالة بحجة الاعتداء على آثار رقم الإخطار (00410) بتاريخ 13/5/2020م.

إبراهيم سلامة خليل عبيات


9


4


180


  • بركس من الطوب وسقف زينكو 60م2 يستخدم للأغنام وكان سابقا للسكن.

  • معرش سقف زينكو وجوانب زينكو نصف مفتوح 9م2 بيت للفرس.

  • خيمة من الأقواس والشوادر تستعمل لتربية الأغنام 45م2

  • خيمة من الأقواس والشوادر تستعمل للأغنام 60م2

  • خيمة من الأقواس والشوادر 9م2 يستخدم للأعلاف.

  • طابون

بركس الأغنام وخيمة الأغنام 45م2 مخطر بوقف البناء في 13/5 و أرقام الإخطارات هي

(301011) و(301013) و (301014) أما ما تبقى في نفس التاريخ مخطر بالإزالة بحجة تدمير الآثار وأرقام الإخطارات هي (00414) و (00416)


داوود سلامة خليل عبيات


11


3

176


  • بركس معدني زوايا طوب كان للسكن و حاليا للأغنام 60م2

  • بركس من الزينكو كمخزن للأعلاف 32م2 وكان يستخدم للسكن

  • بركس من الزينكو لتربية الأغنام 60م2

  • بركس من الزينكو لتربية الدواجن 60م2

  • طابون

  • براقية لتربية الخيل

  • 2 طن قشر لوز اتلف كان يستخدم كعلف

  • إتلاف 1.5 طن شعير

  • كوابل كهرباء 150م

بركس الأعلاف والأغنام كان سابقا مخطر بوقف البناء في تاريخ 13/5 بموجب الإخطارين (301012) (301015) وما تبقى فهو مخطر بتدمير الآثار (00415)(00417)




Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

 آثار هدم وتدمير مساكن ومنشآت المواطنين

يذكر أن البدو القاطنين في منطقة فصايل الوسطى ينحدرون بالأصل إلى عرب الزايد وآل خربيش وآل عبيات، حيث تم تهجيرهم من بلادهم الأصلية عام 1948م تحديداً من منطقة بئر السبع باتجاه مناطق جنوب الخليل ومن ثم إلى الأغوار الفلسطينية، ليعيشوا حياة محفوفة بالمخاطر والصعاب في مواجهة ظروف الحياة من جانب وغطرسة الاحتلال من جانب آخر.

ويعيش البدو في منطقة فصايل الوسطى ظروف بدائية، حيث تعتبر الخيام مسكن لهم، وتعتبر تربية الأغنام هي الحرفة الوحيدة والرئيسية لهم، ورغم ذلك لا يدعهم الاحتلال وشأنهم، فهو يريد تفريغ كامل المنطقة خدمة لتوسيع نفوذ المستعمرات القائمة والقريبة وهي مستعمرة "بتسائيل" والمزارع التابعة لها على حساب الإنسان الفلسطيني وأراضيه وذلك عبر الادعاء أن المنطقة أثرية أو مناطق مغلقة عسكريا أو حتى أراضي دولة والتي تصب في خدمة الاحتلال وفي تفريغ المنطقة بشكل كامل.

و خلال العام الحالي 2020 رصد فريق البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الأراضي ما يزيد عن 22 إخطارا بوقف البناء و وقف تدمير الآثار بالإضافة إلى هدم عدد كبير منها بحجة عدم الترخيص.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

Image title

هذه النشرة جزء من نشاطات مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن 

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي