2021-06-24

هدم استراحة لبيع العصير والحلويات في تجمع بدو الكعابنة في منطقة العوجا / محافظة أريحا

  • الانتهاك: هدم استراحة من الصفيح بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: تجمع بدو الكعابنة جنوب شرق قرية العوجا / محافظة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 24/06/2021.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن سليمان عطا الله سليمان المليحات.
  • تفاصيل الانتهاك:

  اقتحم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الخميس الموافق 24 حزيران 2021 منطقة تجمع بدو الكعابنة جنوب شرق قرية العوجا في محافظة أريحا، حيث شرع الاحتلال وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم في تنفيذ عملية هدم طالت  استراحة لبيع العصير والحلويات تقع بجانب التجمع البدوي، بمحاذاة الطريق الالتفافي الذي يربط مدينة اريحا بمنطقة المعرجات، وذلك استناداً لإخطار سابق قد تسلمه المتضرر  قبل نحو اسبوع من عملية  الهدم،  والذي تضمن  أمراً بإزالة الاستراحة استناداً للقانون العسكري رقم (1797).

 وتعود ملكية الاستراحة للمواطن سليمان عطا الله سليمان المليحات (الكعابنة)، الذي يعيل أسرة مكونة من 6 افراد من بينهم 4 أطفال من بينهم ( 4 اناث)، والاستراحة مبنية من الصفيح بمساحة (9م2)، حيث كان يعتمد عليها بشكل كامل في إعالة أسرته.

Image title

Image title

Image title

 الاستراحة المتضررة

  واضاف المواطن المتضرر للباحث الميداني بالتالي:

" قبل خمسة أشهر قمت بإنشاء تلك الاستراحة بعد ان قمت باقتراض مبلغ 10 آلاف شيقل ما يعاد 3000 دولار أمريكي"، حيث كنت سابقاً أعمل في رعي الأغنام حيث تعرضت الى اعتداء من قبل المستعمرين وهم ما يسمون أنفسهم " شبيبة التلال" الاستعمارية أثناء رعي الأغنام في منطقة المعرجات، مما أدى الى اصابة قدمي اليسار بأضرار بليغة، وهذا افقد قدرتي على ممارسة عملي السابق،  مما دفعني ذلك الى إنشاء  تلك الاستراحة لتأمين مصدر دخل لأسرتي".

  واضاف المتضرر:

" في العام 2014م هدم الاحتلال مسكني وشرد عائلتي بحجة عدم الترخيص، واليوم يهدم الاحتلال مصدر رزقي الوحيد، ولا أجد أي فرصة جديدة لكسب قوت عائلتي، في ظل التضييق علينا من قبل الاحتلال".

         التجمع البدوي بدو الكعابنة في قرية العوجا:

يقع تجمع بدو الكعابنة " المليحات" جنوب شرق قرية العوجا، وينحدرون سكانه إلى عائلة (الكعابنة) حيث هاجروا من منطقة بئر السبع جنوب فلسطين التاريخية عام 1948م واستقروا في مناطق جنوب الخليل. ولكن ظروف الحياة القاسية وكنتيجة لقلة المراعي والمياه، انتقل قسم كبير منهم للسكن في منطقة المعرجات ومنطقة مخماس شمال القدس المحتلة، والسواد الأعظم منهم استقر في جنوب شرق قرية العوجا.

ويقطن في منطقة العوجا ما يقارب نحو 70 عائلة من عرب المليحات بحسب ما أفاد به شيخ التجمع البدوي، حيث يعيشون حياة بدائية تفتقر لأدنى مقومات الاستقرار من ماء وكهرباء أو حتى بنية تحتية، ويعتبر الصفيح والخيش مادة يصنعون بها بيوت لهم، وتعتبر صهاريج المياه وسيلة لنقل المياه لهم.

نبذة عن قرية العوجا[1]:

تقع قرية العوجا على بعد 12كم من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 106,399 دونماً منها 1,186 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وبلغ عدد سكانها 5,224 نسمة حتى عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها 4717 دونماً لصالح الاستيطان والاحتلال، ويقع على أراضيها قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب 1600 دونماً، كما نهب الطرق الالتفافي رقم 90 والبالغ طوله 8,180م أكثر من 818 دونماً، هذا ويقام على أراضيها 5 مستعمرات إسرائيلية والتي نهبت من أراضي العوجا 2,299 دونماً، وهي المستعمرات التالية:


اسم المستعمرة

تأسست سنة

صادرت من أراضي العوجا / دونم

عدد المستعمرين

جلجال

1970

287

162

نتيف هجدود

1975

1,004

120

نعران

1981

441

52

يطاف

1970

514

136

نحال تسوري

1981

53

N.A

المجموع

9877

2,299

470

    تعقيب قانوني:

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".



[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.