2017-05-05

هدم مبنى سكني قيد الإنشاء في بلدة الطور / القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال يوم الخميس الموافق 5 أيار 2017 مبنى سكني يقع في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، المبنى مكون من طابقين، في كل طابق شقتين سكنيتين، مساحة كل شقة 100 متر مربع، مكونة من 3 غرف نوم وحمام ومطبخ وصالة، وهو مقام على قطعة أرض بمساحة 350 مترمربع، ويبعد عن جدار الضم والتوسع ومعبر الزيتونة مسافة كيلو متر واحد.

 ويعود المبنى إلى كل من المواطن محمد خليل يعقوب أبو سبيتان، والمواطن رامي موسى شحادة الصياد. وأفاد المواطن محمد خليل أبو سبيتان إلى باحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

نقيم في بلدة الطور في مسكن يعود لعائلتي، وأسكن فيه مع زوجتي وطفلتي البالغ عمرها 7 سنوات. مع بداية شهر تشرين ثاني 2016، قررت أنا وشريكي رامي الصياد بأن نقوم ببناء مبنى من طابقين مكون من 4 شقق سكنية، حيث كنت انوي أن أنتقل أنا وعائلتي للسكن فيه، بالإضافة إلى اثنتين من شقيقاتي بحيث لكل واحدة شقة، بالإضافة إلى شريكي وعائلته المكونة من 4 أفراد (2 منهم أطفال)

وبدأنا البناء على قطعة أرض أمتلكها تقع في حي الطور شارع الحموش، وهي تقع في منطقة منظمة يسمح البناء عليها ( أي أنها تقع في منطقة مصنفة على أنها سكنية)، وتم وضع الأساسات . وقد بلغت تكاليف البناء قيمة 800 ألف شيقل . ومع نهاية شهر كانون ثاني 2017 تم الانتهاء من بناء الطابق الثاني، وحضر موظفون عن وزارة الداخلية برفقة عدد كبير من شرطة الاحتلال وحرس الحدود، حيث قاموا بتصوير البناء من مختلف الجهات قبل أن يتم تسليمي قرار هدم إداري، إضافة إلى أمر وقف بناء. ثم تم استدعائي إلى مقابلة مع موظف من وزارة الداخلية في مكتب للوزارة يقع في شارع يافا (غربي القدس).

وهناك أخبرني الموظف ويدعى "شمعون " أنني قمت بعمل مخالف للقانون حينما قمت ببناء المبنى بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال. وأخبرني بأن البناء سوف يتم هدمه في حال لم أقم بتوكيل محامي ومهندس من اجل العمل على إصدار رخصة بناء.

يضيف: قمت بتوكيل محامي إسرائيلي يدعى ( روني ديختر)، والمهندس بشير الطويل من أجل العمل على إصدار رخصة بناء. وقام المحامي بطلب تمديد أمر الهدم لمدة 6 أشهر وذلك لعمل الإجراءات المطلوبة للرخصة. لكن حصلنا على تمديد أمر الهدم لمدة ثلاث شهور، تنتهي في 4 أيار 2017 (قبل يوم واحد من هدم المبنى). وعلى أثر ذلك أوقفنا أعمال البناء في المبنى، وأجرينا أعمال المساحة للأرض، كما قمنا بإعداد طلب الحصول على ترخيص ودفع رسوم الملف. وكنت قد أودعت في حساب البلدية مبلغ 20 ألف شيقل، وذلك بدل أجرة هدم المسكن في حال تم هدمها من قِبل الاحتلال إذا لم أقم بإستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

وبعد ثلاث أشهر، انتهت مدة التمديد الأولى، وكان من المفروض أن يتم تقديم طلب للمحكمة من أجل تمديد أمر الهدم لثلاث أو 6 شهور أخرى لإستكمال إجراءات إصدار الرخصة. لكن ما حصل هو أن المحامي (روني ديختر) كان في إجازة، الأمر الذي حال دون أن يقوم بتقديم طلب تمديد المهلة.

يضيف قائلاً:

وفي يوم الخميس الموافق 5 أيار 2017، وعند الساعة الثامنة صباحاً، حضرت قوات كبير من شرطة الاحتلال وقامت بإغلاق المنطقة بشكل تام، ونشرت قواتها داخل الحي وعند المداخل، وكان برفقتهم جرافتين هونداي (جنزير)، توجهت إلى المكان والتقيت مع الموظف "شمعون" من وزارة الداخلية والذي كان قد سلمني أمر وقف البناء، وأخبرته بأن الأعمال الهندسية تجري بشكل ممتاز من أجل استصدار الرخصة، وأن المهندس قام بأعمال المساحة وفتح الملف كما هو مطلوب، ولكنه رفض أن يستمع لي أو أن يتحدث. وأعطى أوامره للجرافات التي قامت بهدم المبنى بشكل كامل، دون أن يسمح لي بالوصول أو الدخول إلى المبنى لإخراج بعض المعدات.

وهكذا تم هدم المبنى على الرغم من التزامنا التام بالأمر والإجراءات ..عدا عن سحب المبلغ الذي قمت بإيداعه في الحساب وقيمته 20 ألف شيقل بدل أجرة الهدم ..!!

Image title

Image title

Image title

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان  

Image title