2021-07-10
تفاصيل الانتهاك:
استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرى "شقبا، رنتيس، خربثا بني حارث" في محافظة رام الله بإخطارات تستهدف البناء الفلسطيني في تلك القرى، وذلك بهدف إجبار المواطنين على عدم استغلال أراضيهم ضمن سياسة التهجير القسري التي يتبعها الاحتلال.
ففي يوم السبت الموافق 5 حزيران 2021 تم إخطار غرفة زراعية وجدران استنادية في قرية شقبا بوقف العمل والبناء، وفي يوم الثلاثاء 22 حزيران 2021 تم اخطار مخازن تجارية قيد الإنشاء في قرية خربثا بني حارث بوقف العمل والبناء، وفي يوم السبت 10 تموز 2021 تم استهداف ساحة تستخدم كمكان لتجميع الحديد وإعادة تدويره.
الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر | القرية | عدد افراد العائلة | منهم أطفال | عدد الاناث | طبيعة الاخطار ورقمه | تاريخ الاخطار | طبيعة المنشاة المخطرة | ملاحظات |
ابراهيم عبد الله فرح قدح | شقبا | 7 | 1 | 4 | اخطار وقف بناء 30760 | 5 حزيران | غرفة زراعية 30م2 من الطوب وسق زينكو | تم تحديد تاريخ 2/6 موعد جلسة التنظيم والبناء |
علي عبد الله انجاص | خربثا بني حارث | 9 | 2 | 4 | وقف بناء 30770 | 22 حزيران | مخازن تجارية قيد الانشاء بمساحة 250 م2 | تم تحديد (5/7 موعد جلسة البناء والتنظيم |
نظير عبد الله ياسين دندون | رتيس | 7 | 0 | 3 | أمر هدم نهائي رقم 61082 | 10 تموز | ساحة مساحتها دونم تستخدم مكب للحديد و تجميعه | طالب بهدم المبنى خلال 7 أيام |
اخطار المواطن ابراهيم قدح لغرفته الزراعية / قرية شقبا
إخطار رقم 30770 | المحلات التجارية المهددة للمواطن علي انجاص / قرية خربثا بني حارث |
إخطار رقم 61082 |
إن الهجمة الإسرائيلية على المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة لا يشكل انتهاكاً خطيراً على الحق الفلسطيني في المسكن الملائم فقط، بل هو تطبيق لسياسة العقاب الجماعي كما تم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949؛ المادة 33 و التي تنص ‘ لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم‘.
كما ان سياسة الهدم الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن أبدا على اساس الضرورات العسكرية والاحتياجات الأمنية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب انتقامية وعقاباً جماعياً، حيث أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية تتم لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية.
المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
وتنص المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي