2021-07-10

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف العمل في منشآت تجارية بقرى شمال غرب رام الله

  • الانتهاك: إخطارين بوقف البناء وأمر هدم نهائي.
  • الموقع: قرى شقبا، رنتيس، خربثا بني حارث / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: شهر حزيران وتموز 2021م.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: ثلاث عائلات فلسطينية.

تفاصيل الانتهاك:

استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرى "شقبا، رنتيس، خربثا بني حارث" في محافظة رام الله بإخطارات تستهدف البناء الفلسطيني في تلك القرى، وذلك بهدف إجبار المواطنين على عدم استغلال أراضيهم ضمن سياسة التهجير القسري التي يتبعها الاحتلال.

ففي يوم السبت الموافق 5 حزيران 2021 تم إخطار غرفة زراعية وجدران استنادية في قرية شقبا بوقف العمل والبناء، وفي يوم الثلاثاء 22 حزيران 2021 تم اخطار مخازن تجارية قيد الإنشاء في قرية خربثا بني حارث بوقف العمل والبناء، وفي يوم السبت 10 تموز 2021 تم استهداف ساحة تستخدم كمكان لتجميع الحديد وإعادة تدويره.

الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

المواطن المتضرر

القرية

عدد افراد العائلة

منهم أطفال

عدد الاناث

طبيعة الاخطار ورقمه

تاريخ الاخطار

طبيعة المنشاة المخطرة

ملاحظات

ابراهيم عبد الله فرح قدح

شقبا

7

1

4

اخطار وقف بناء

30760

5 حزيران

غرفة زراعية 30م2 من الطوب وسق زينكو

تم تحديد تاريخ 2/6 موعد جلسة التنظيم والبناء

علي عبد الله انجاص

خربثا بني حارث

9

2

4

وقف بناء

30770

22 حزيران

مخازن تجارية قيد الانشاء بمساحة 250 م2

تم تحديد (5/7

موعد جلسة البناء والتنظيم

نظير عبد الله ياسين دندون

رتيس

7

0


3


أمر هدم نهائي رقم

61082

10 تموز

ساحة مساحتها دونم تستخدم مكب للحديد و تجميعه

طالب بهدم المبنى خلال 7 أيام

Image title

اخطار المواطن ابراهيم قدح لغرفته الزراعية  / قرية شقبا

Image title

إخطار رقم 30770

Image title

المحلات التجارية المهددة للمواطن علي انجاص / قرية خربثا بني حارث 

Image title

إخطار رقم 61082

Image titleساحة تستخدم كمكان لتجميع الحديد وإعادة تدويره / قرية رنتيس

  إن الهجمة الإسرائيلية على المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة لا يشكل انتهاكاً خطيراً على الحق الفلسطيني في المسكن الملائم فقط، بل هو تطبيق لسياسة العقاب الجماعي كما تم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949؛ المادة 33 و التي تنص ‘ لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور.

تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم‘.

  كما ان سياسة الهدم الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن أبدا على اساس الضرورات العسكرية والاحتياجات الأمنية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب انتقامية وعقاباً جماعياً، حيث أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية تتم لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية.

المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’

  وتنص المــادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.


Image title

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي