2017-03-29
أقدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 29 آذار 2017 على هدم منزلين بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص.
ففي صباح يوم الأربعاء ، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة وتوجهوا نحو حي الصلعة، وقاموا بمحاصرة المكان وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إليه ومنعوا أحدا من الاقتراب، ثم قاموا باقتحام المنزلين وإخراج السكان منهما دون السماح لهم بإخراج أمتعتهم والمحتويات من داخل المنازل. ثم قامت جرافة الاحتلال بهدم المنزلين وتدميرهما بشكل كامل، وقد استمرت عملية الهدم مدة ساعتين قبل أن تنسحب دوريات الاحتلال برفقة الجرافة تاركة وراءها دمار وعائلتين بلا مأوى وأطفال ينظرون لمستقبل مجهول؟.
وتعود ملكية المنزلين للمواطن موسى العباسي، ويسكن في المنزل الأول إسلام موسى العباسي وعائلته المكونة من 3 أفراد منهم 1 طفل. وأما المسكن الثاني يسكن فيه المواطن إمام موسى العباسي والذي يسكن فيه مع عائلته المكونة من 4 أفراد 2 منهم أطفال.
هذا وتبلغ مساحة كل مسكن 80م2 ( مجموع ما تم هدمه 160 م2) وهما مبنيان من الطوب والإسمنت، وقد تم بناءهما قبل 4 سنوات (عام 2013) وبعد بناءهما، حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتصوير البناء وسلمت العائلتين أمر هدم بحجة البناء بدون ترخيص.
وقامت العائلتين آنذاك بتوكيل محامي من أجل تأجيل تنفيذ أمر الهدم، كما وحاول المواطن موسى العباسي إستصدار رخصة بناء من بلدية الاحتلال لكن دون جدوى، حيث أن البلدية تصنف المنطقة بأنها غير منظمة، وأنها بحاجة إلى تنظيم هيكلي. وكان سكان الحي قد تقدموا لبلدية الاحتلال بمخططات من أجل تنظيم المنطقة والسماح لهم بالبناء فيها ولكن كانت المخططات يتم رفضها من قبل البلدية، وذلك ضمن سياسة تهويد القدس وجعلها خالية من المقدسيين وجعل أغلبية يهودية في القدس دون أصحابها الفلسطينيون.
تعقيب قانوني:
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان