2017-03-14

هدم مسكن قيد الإنشاء في قرية العيسوية بحجة عدم الترخيص

في 14 آذار 2017م هدمت جرافات الاحتلال مسكناً قيد الإنشاء في قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

ويعود المسكن للمواطن " مجدي حسن علي مصطفى" ، وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد تمركزت عند مدخل القرية الشمالي، حيث كانت قواتها تستعد لاقتحام القرية بأعداد كبيرة، ثم حضرت جرافتين وتمركزت مع القوات قبل أن ترافقهم في اقتحام القرية، حيث توجهت قوات الاحتلال  برفقة الجرافتين إلى حي الظهرة حيث يتواجد المبنى هناك، وتم إغلاق الطريق بشكل كامل ومنعت الشرطة جميع المواطنين من الدخول أو الخروج من الحي، ثم شرعت الجرافتين بهدم المبنى بشكل كامل.

وأفاد المواطن مجدي حسن مصطفى لباحث مركز ابحاث الأراضي:

منذ العام 2007 وأنا اعمل من أجل إستصدار رخصة بناء من أجل تشييد المسكن، وكنت قد تقدمت بالطلب، وقد عملت من أجل تقديم كافة الأوراق والإثباتات واللوازم الهندسية من أجل استصدار الرخصة، ولكن في كل مرة تطلب بلدية الاحتلال أوراق جديدة وإثباتات، عدا عن تعديل وتغيير الشروط، لذلك وبعد كل هذه المعاناة، قررت أن أقوم ببناء المسكن بدون ترخيص، وهو كان مبني من الحجر وعلى مساحة 120 متر مربع، وأثناء عملية البناء حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير المبنى.

وفي صباح اليوم، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة الجرافات، وشرعت بهدم المسكن بشكل كامل وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، والتي بالأصل كنت قد تقدمت لها من اجل الحصول على ترخيص ولكن دون جدوى.

Image title

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان  

Image title