2017-03-13

هدم مسكن بحجة عدم الترخيص في حي عين اللوزة ببلدة سلوان / القدس المحتلة

في 13 آذار 2017م هدمت جرافات الاحتلال مسكناً يقع في حي عين اللوزة ( حي بشير) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.  ويعود المسكن البالغة مساحته 50م

وأفاد المواطن أمين أبو صالح لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قبل 20 عام، تم بناء غرفة بمساحة 12 متر مربع، حيث كان الهدف من بناءها استخدامها كمخزن، ولم نكن نستخدمها كثيراً ، لذلك قمت بإضافة غرفة ومطبخ وحمام لها، من الطوب والجبص والزينكو، حيث أصبحت شقة سكنية تبلغ مساحتها 50 متر مربع، وكان من المقرر أن ينتقل لها ابني مع زوجته وأطفاله الاثنين للسكن فيه، حيث يعيش هو معنا في المنزل البالغ مساحته 120 متر مربع.

يضيف:

قبل خمسة أيام من الهدم، تلقيت اتصالاً من ضابط شرطة، عرف عن نفسه بأنه ضابط من الشرطة الجماهيرية، حيث قال لي أنني مخالف بالبناء بدون ترخيص، وأنه يتوجب علي هدم المسكن وإلا فإن البلدية ستقوم باتخاذ إجراءاتها،  لكنني لم أكن قد قررت بعد ماذا أفعل، فبعد خمسة أيام من الاتصال، 13 آذار 2017، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، حيث أغلقت تلك القوات المنطقة وقامت الجرافات بهدم المسكن بشكل كامل.

Image title

Image title

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان   

Image title