2021-08-31

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت زراعية في خربة ابزيق / محافظة طوباس

الانتهاك: هدم حظائر وخيام زراعية.

الموقع: خربة ابزيق / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 31/8/2021م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عائلتان من التجمع البدوي في تلك المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

   اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 آب 2021، خربة ابزيق شمال مدينة طوباس، وقام بتنفيذ عملية هدم طالت ثلاث خيام زراعية تستخدم في تربية الأغنام، تعود ملكيتها للمواطنين عادل نصر الله حروب ومحمد علي نصر الله حروب، وذلك بحجة بناءها دون ترخيص.

فقد نفذت سلطات الاحتلال عملية الهدم باستخدام جرافة مدنية من نوع " كوماتسو" بعد أن أغلقت المنطقة بالكامل قبل تنفيذ الهدم.

  يشار إلى ان المواطن المتضرر محمد علي نصر الله حروب سبق وأن تسلم إخطار عسكري في وقت سابق في تاريخ (16/8/2021) وقد تضمن إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم سابق صادر في المنشآت المملوكة له.

  • ويوضح الجدول التالي معلومات عن منشآت المواطنين الذي هدمها الاحتلال:

المواطن المتضرر

عدد أفراد العائلة

منهم أطفال

عدد الاناث

عدد رؤوس الأغنام

المساحة

(م2)

طبيعة المنشآت المخطرة

ملاحظه

عادل نصر الله حروب

8

3

3

72

60


خيمة أغنام من الأقواس والشوادر

هدم له سابقاً

200

حظيرة مفتوحة لأغنام من زوايا حديدية وقواطع

محمد علي محمود نصر الله حروب

5

2

3

65

90

خيمة أغنام

مخطر بوقف البناء سابقاً

45

خيمة أغنام

120

حظيرة مفتوحة

المجموع

13

5

6

137

515




Image title

Image title

Image title

Image title

الصور 1-4: آثار هدم منشآت المواطنين الزراعية - ابزيق

   يشار إلى أن عائلة الحروب البدوية في منطقة " ابزيق" تعتمد بشكل أساسي على تربية الأغنام، حيث خلال فصل الشتاء يقطنون في منطقة الزبابده شرق مدينة جنين، وفي الصيف يتوجهون باتجاه خربة ابزيق للإقامة هناك بهدف وجود المراعي في تلك المنطقة.

كما سلمت قوات الاحتلال في ذات التاريخ (31 آب 2021) إخطار بعنوان " وقف تدمير الآثار" استهدف خياماً وألواح للطاقة الشمسية وجدار يملكها المواطن هايل حسين محمود تركمان، في تلك المنطقة.

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطارها رقم (624) بالتوقف عن أعمال البناء وهدم المباني فوراً، بحجة الاعتداء على موقع أثري، وهددت في حال لم يقم المواطن بهدمها بأن تُقدم ضده شكوى لدى الشرطة.

Image title

اخطار رقم 624 الذي يستهدف منشآت المواطن

   وقد رصد الباحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي سابقاً عدداً من الانتهاكات بحق كافة قطاعات الحياة في التجمع، ابتداءً باستهداف المدرسة الوحيدة بالتجمع عبر هدم جزء منها، بالإضافة إلى إغلاق المنطقة وتحويلها إلى موقع للتدريبات العسكرية، وأيضاً مصادرة الخيام والعدد الزراعية وفرض قيود تحد من حركة المواطنين هناك.

    ويقطن الخربة عدداً من العائلات البدوية التي يتراوح عددها الآن بحسب معطيات شيخ التجمع 38 عائلة بدوية ( قرابة 256 فرداً) منهم 18 عائلة مقيمون في المنطقة بشكل دائم وما تبقى عبارة عن عائلات بدوية متنقلة ( بدو رحل) يتنقلون بحثاً عن الماء والمراعي.

  يشار إلى أن سكان المنطقة ينسبون إلى عدد من العائلات وهي: حروب والتي تشكل ثلثي السكان حيث يعود أصولهم إلى الأراضي المحتلة عام 1948م وبالتالي هم لاجئون، كذلك من العائلات في المنطقة الخضور، جبارين، نواجعة، صوافطة، مهاذمة، حيث يعد أصولهم إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية حيث رحلوا إلى تلك المنطقة بحثاً عن المراعي والماء.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.


Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي