2021-08-29

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بالهدم لمنشآت حرفية وتجارية في بيتونيا بمحافظة رام الله

Image title

  • الانتهاك: إخطارات بالهدم لمنع إنشاء منشآت تجارية.
  • الموقع: بيتونيا / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 29/08/2021م.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن طه محمد يوسف شرايعة.

تفاصيل الانتهاك:

في ظهر يوم الأحد الموافق 28 آب 2021م اقتحم مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية الجهة الجنوبية من بيتونيا واستهدف ورشتين في مرحلة الحفر وتجهيز الأساسات بإخطارهم بأمر نهائي بالهدم بحجة العمل من دون ترخيص.

وبحسب ما ورد في الإخطار حدد الاحتلال مدة لا تتعدى 30 يوماً من تاريخ الإخطارين للاعتراض على أوامر الهدم سابقة الذكر والصادرة من خلال اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.

لا بد من ذكره بأن الأساسات التي تم انشائها هي لثلات ورش حرفية وأخرى تجارية على أرض مساحتها 360م2 لكل واحدة، حيث تعودان في ملكيتهما للمواطن طه محمد يوسف شرايعة، حيث يعيل أسرة مكونة من 9 أفراد من بينهم 2 أطفال وتتضمن العائلة 3 إناث.

كما ويذكر أن المواطن المتضرر سبق وأن تسلم إخطارين بوقف البناء لنفس الورشتين في تاريخ (26/7/2021)م، حيث قام المتضرر بتجهيز الملف القانوني من أجل استكمال إجراءات الترخيص، إلا أن الاحتلال رفض طلبات الترخيص وأعاد الاستهداف للموقع بإخطار الهدم.

Image title


تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.


Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي