2021-11-01

الاحتلال الإسرائيلي يهدم خيام سكنية وزراعية في خربة الميتة / محافظة طوباس

  • الانتهاك: هدم خيام سكنية وزراعية.
  • الموقع: خربة الميتة - الأغوار الشمالية.
  • تاريخ الانتهاك: 01/11/2021.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلة المواطن محمد عيد احمد صرايعه الفقير.

  • تفاصيل الانتهاك:

  اقتحم  جيش الاحتلال  الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة المدنية الإسرائيلية في ظهيرة يوم الاثنين الموافق الأول من تشرين ثاني 2021 خربة الميتة في منطقة واد المالح شرق محافظة طوباس، حيث وعبر جرافة مدنية كانت برفقة الاحتلال، بدأ الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم طالت خيام سكنية وأخرى زراعية تعود في ملكيتها لعائلة المواطن محمد عيد أحمد  موسى صرايعة الفقير، والمكونة من (9) أفراد، من بينهم (7) أطفال، و أيضا (5) إناث،  حيث جرى تسوية كامل تلك المنشات في الارض و تم أيضا تدمير المقتنيات الداخلية لتلك الأسر أيضا..

يوضح الجدول التالي الأضرار التي لحق بالمواطن الفقير:

طبيعة المنشأة المهدومة

العدد

المساحة م2

ملاحظات

مسكن

2

120

مبنية من الطوب والزينكو ومسقوفة بالخيش والأقواس بمساحة 60م2  لكل مسكن.

خيمة مسكن

1

45

خيمة سكن من الأقواس والشوادر

خيمة أغنام

1

45

خيمة أغنام من الأقواس والشوادر

خيمة أغنام

1

60

خيمة أغنام من الأقواس والشوادر

مخزن

1

12

خيمة لتخزين الأعلاف وطعام المواشي

حظيرة مفتوحة

1

200

حظيرة لتربية الأغنام "95 رأس" ومصادرة 30 قاطع

خزانات مياه

3

3

خزانات بلاستيك 2م3  سعة كل واحد

خلايا شمسية

3

تدمير الخلايا ومصادرة البطارية


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

مشاهد من صور الهدم

  يشار إلى أن المواطن المتضرر بحسب المتابعات السابقة سبق وأن تلقى ثلاثة إخطارات تتضمن أوامر بوقف البناء صادرة عن ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة المدنية الإسرائيلية،  وتحمل الإخطارات الأرقام التالية (30727، 30728، 30729)، وذلك  في تاريخ 25/1/2021، حيث تم استهداف  (13عائلة)  في نفس الموقع في ذلك الوقت،  وبعد جهود مضنية من قبل الدائرة القانونية في محافظة طوباس،  تمكنت العائلات المتضررة من الحصول  على قرار احترازي  يتضمن تجميد  عملية الهدم في شهر آذار الماضي،  ولكن  تفاجئ المتضررون باقتحام الاحتلال الموقع وهدم خيام عائلة المتضرر محمد الفقير،  في مؤشر يعكس نوايا  الاحتلال في تفريغ المنطقة من كامل سكانها..

     تقع خربة الميتة في قلب واد المالح شرق طوباس، وكانت المنطقة حتى سنوات طويله محط أنظار عدد كبير من المزارعين وكانت تعج بالحركة والحياة قبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967م.

     يشار إلى ان خربة الميتة تعتبر من المناطق التي تم استهدافها سابقاً خلال العام 2014م بعمليات الهدم والتهجير، حيث تقع الخربة على أراض تابعة للبطريركية اللاتينية وتعتبر أراضي وقفية، ويعيش السكان بها حياة تعرف بالبدائية في بيوت من الصفيح والخيش، وتعتبر الزراعة وتربية المواشي وسيلة أساسية في تأمين مصدر دخل العائلة في ظل احتدام الصراع على الارض ومحاولة الاحتلال التضييق على السكان بهدف إجبارهم على الرحيل.

   ويبلغ عدد سكان التجمع قرابة 90 نسمة، ينحدر معظم إلى منطقة طوباس وقسم آخر يعتبرون من أصل بدوي ينحدرون من منطقة بئر السبع.

سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:

ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

  • ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي