2017-02-08
في الثامن من شباط 2017م هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني قيد الإنشاء يقع في حي تل الفول الواقع في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة مخالفة شروط الترخيص، المبنى مكون من طابقين في كل طابق 3 شقق مساحة كل شقة 120 متر مربع، أي أن مساحة كل طابق 360 متر مربع، ويعود المبنى للمواطن أيمن محمد جميل عبد الرزاق أبو رميلة.
وأفاد المواطن أيمن أبو رميلة لباحث مركز أبحاث الأراضي:
في عام 2004 كنت قد تقدمت من أجل إصدار رخصة بناء قبل أن نبدأ بالبناء على قطعة أرض نمتلكها تبلغ مساحتها 800 متر مربع، حيث قمنا بشراء قطعة الأرض عام 2004 والتي تقع على حوض 30614 رقم القطعة 93، وكنا قد حصلنا على موافقة لبناء مسطح 160 متر مربع 3 طوابق، وكانت كلفة الرخصة 450 ألف شيقل حيث صدرت عام 2006.
وبعد إصدار الرخصة قمنا بالبدء في البناء، ولكن تجاوزنا المساحة المسموحة لنا بزيادة 360 متر مربع للطابق، وحضر موظفون من بلدية القدس وقاموا بتصوير المبنى، وتم إستدعائي إلى محكمة البلدية وتسلمت قرار هدم للمبنى بالإضافة إلى غرامات مالية نتيجة تجاوز البناء المسموح به، حيث قمت بتسديد مخالفة قيمتها 185,000 شيقل، وسجنت لمدة 365 يوم عام 2009 وذلك بدل دفع مخالفة قيمتها 429,000 شيقل.
يضيف:
بعدها قمت بالتواصل مع مهندس يدعى "سيمون كوبا" والمحاميان سامي إرشيد ووسيم غنايم، من أجل أن يتم محاولة تعديل على المبنى كي يتلائم مع الترخيص. وقد كلفني ذلك مبلغ 15,000 دولار، لكن دون جدوى، لقد عُقِدت أكثر من 20 جلسة خلال 13 عام يتم فيها تمديد قرار الهدم وتجديد للغرامات. وفي عام 2014، قمت بتجهيز شقة في الطابق الأرضي حيث عشت فيه مع زوجتني وإبنتي وبقيت أسكن هناك لغاية يوم الهدم.
وفي يوم 8 شباط 2017، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافتين جنزير من نوع هونداي، حيث اقتحمت الشرطة البيت وقاموا بإخراجي من المنزل انا وزوجتي وابنتي، حيث تم إبعادنا عن المكان. حاولت أن أتحدث مع المسؤول لكنه رفض أن يسمعني أو يتحدث معي. وحدثت مشادة كلامية بيني وبين الضابط فتم إعتقالي ونقلي إلى محطة شرطة المسكوبية في غربي القدس، وبقيت هناك لمدة ساعة، عدت بعدها إلى المكان لأجد الجرافات تقوم بهدم المبنى، حيث استمر الهدم منذ الساعة 05:30 فجراً ولغاية الساعة 08:30 صباحاً.
والآن أنا أعيش في غرفة بمساحة 25 متر مربع في حي رأس العامود في مسكن والدي.
إن هدم الممتلكات الفلسطينية يعد مخالفاً لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان