2017-07-12
هدمت جرافات الاحتلال يوم الأربعاء الموافق 12 تموز 2017 مسكناً جاهزاً للسكن في حي الصلعة الواقع في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال. المبنى يعود للمواطن موسى عبيدات.
وأفاد المواطن موسى عبيدات لباحث مركز أبحاث الأراضي: قمت ببناء المسكن عام 2012 على قطعة ارض تعود لي، وهو بمساحة 200م2 ومبني من الطوب والإسمنت، ومكون من 4 غرف نوم وصالة ومطبخ وحمام، حيث قمت قبل عام بإضافة جديدة على المسكن، وهو جاهز للسكن وكان يقيم فيه إبن شقيقي (أحمد عبيدات وزوجته و3 أطفال) ، لكنه اضطر هو وعائلته لترك المنزل بعد صدور أمر الهدم حيث كان هنالك تخوف من أن تأتي الجرافات لهدم المسكن والعائلة مقيمة فيه.
يضيف: وأثناء عملية البناء ( قبل عام ) حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء، وقبل 5 أشهر (آذار 2017) تسلمت قرار هدم إداري من بلدية الاحتلال، وقمت بتوكيل محامي من أجل عدم هدم المسكن والعمل على تأجيل الهدم لحين استصدار رخصة بناء.
وعند الساعة الرابعة فجر اليوم، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافة، وقامت بإغلاق المنطقة ومنعت أحداً من الوصول أو الخروج منها، ثم شرعت الجرافة بهدم المسكن بشكل كامل، وقد تم الهدم دون سابق إنذار.
صور لمسكن عائلة عبيدات المهدوم
تعقيب قانوني:
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان