2022-02-15

أوامر نهائية بهدم منزل ومخزن في قرية كردلة بمحافظة طوباس

  • الانتهاك: أوامر بهدم منزل ومخزن.
  • الموقع: قرية كردلة/ محافظة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 15/2/2022م.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: أسرتين من عائلة فقها.


  • تفاصيل الانتهاك:

  اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء الموافق (15/2/2022)م  قرية كردلة في منطقة الأغوار الشمالية،  وأخطر بهدم منشأة لتخزين وتعبئة الخضار، بالإضافة إلى منزل سكني قيد الإنشاء، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

    يشار الى ان الإخطارات العسكرية جاءت تحت عنوان "أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم"، حيث طالبت بوقف العمل وهدم ما تم بناؤه خلال 7 أيام، وهددت بتنفيذ الهدم بعد مرور المدة، علماً بأن المنشآت قد تم إخطارها سابقا بوقف البناء في شهر نيسان من العام 2021م.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:



المواطن المتضرر



عدد  أفراد  الأسرة  



المساحة


م2



طبيعة المنشاة المخطرة



رقم الاخطار العسكري



الصورة



ذكور بالغين



اناث بالغات



عدد الأطفال



محمد علي رضوان  فقها



1



1



7



100



منشأة لتعبئة وتخزين الخضروات



Image title



Image title



نبيل عارف طاهر فقها



3



1



2



120



بيت سكني



Image title



Image title



المجموع



4



2



9



220












       يذكر أن قرية كردلة تعتبر من القرى المستهدفة بشكل متواصل من الاحتلال كونها تقع ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث يهدد الاحتلال منشآتها السكنية الزراعية فهناك أكثر من 21 منشأة مخطرة بالهدم، ناهيك عن مسجد القرية الوحيد الذي تم أيضاً إخطاره بوقف العمل، كل ذلك لتفريغ المنطقة من أصحابها لتصبح الأراضي مخزون استيطاني لمستعمرات الأغوار هناك. ويبلغ عدد سكان القرية نحو 145 نسمة ويندرجون من مدينة طوباس في أصولهم ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة في تأمين قوت حياتهم.

  هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.