2022-03-03

هدم ومصادرة مخزن للتعبئة في قرية كردلة / محافظة طوباس

  • الانتهاك: هدم ومصادرة مخزن للتعبئة.
  • الموقع: قرية كردلة شرق مدينة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 03/03/2022.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المزارع محمد علي رضوان فقها.

تفاصيل الانتهاك:

     شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الخميس الموافق الثالث من آذار 2022 بعملية هدم ومصادرة مخزن خاص لتعبئة الخضار في قرية كردلة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث وعبر عدد من الشاحنات الإسرائيلية   الخاصة التي كانت برفقة الاحتلال، جرى نقل بقايا زوايا الحديد الى معسكر قريب لجيش الاحتلال، وجرى تسليم المتضرر أمر مصادرة لهيكل المخزن.

  يشار الى ان المخزن والذي نفذ من خلال مؤسسة الإغاثة الزراعية الفلسطينية، يعتبر وسيلة لتخزين الخضار بعد حصاده وجنيه من مَزارع القرية المحيطة، وذلك قبل نقله وبيعه الى الأسواق الفلسطينية.

  يذكر ان الاحتلال سبق وان سلم المواطن صاحب المخزن المزارع " محمد علي رضوان فقها "اخطاراً عسكرياً في تاريخ (15/2/2022)م  يضمن أمراً نهائياً بالهدم والإزالة في مدة لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ الاخطار العسكري،  وذلك بحجة البناء دون ترخيص حسب وصف الاحتلال ضمن المنطقة المصنفة " ج" من اتفاق أوسلو.


    المواطن المتضرر

عدد  أفراد الأسرة

المساحة م2

طبيعة المنشأة المخطرة

تاريخ  الاخطار السابق

رقم الاخطار 

صورة

ذكور بالغين

اناث بالغات

الاطفال دون 18عام

محمد علي رضوان  فقها

1

1

7

100

2/4/2021

بيت تعبئة وتخزين خضار

61255

1

Image title

Image title

Image title

Image title

       يذكر أن قرية كردلة تعتبر من القرى المستهدفة بشكل متواصل من الاحتلال كونها تقع ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث يهدد الاحتلال منشآتها السكنية الزراعية فهناك أكثر من 21 منشأة مخطرة بالهدم، ناهيك عن مسجد القرية الوحيد الذي تم أيضاً إخطاره بوقف العمل، كل ذلك لتفريغ المنطقة من أصحابها لتصبح الأراضي مخزون استيطاني لمستعمرات الأغوار هناك. ويبلغ عدد سكان القرية نحو 145 نسمة ويندرجون من مدينة طوباس في أصولهم ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة في تأمين قوت حياتهم.


  هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.