2022-02-15

اخطارات بوقف البناء تطال منزلين في مخيم عقبة جبر / محافظة أريحا

  • الانتهاك: اخطارين بوقف البناء تطال منشات سكنية.
  • الموقع: مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 02/2022م.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتان من سكان المنطقة.


  • تفاصيل الانتهاك:

     شهدت منطقة " المرشحات" بالقرب من مخيم عقبة جبر الى الجنوب من مدينة أريحا خلال شهر شباط 2022م استهداف من قبل ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، والذي اقتحم المنطقة وشرع في تسليم إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف العمل والبناء والتي طالت منزلين في تلك المنطقة، وذلك بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص ضمن ما تسمى المناطق " ج" من اتفاق اوسلو، علماً بأن ذلك الحي يقع ضمن حدود بلدية أريحا.

  وبحسب ما ورد في تلك الاخطارات العسكريه، فقد حدد الاحتلال شهر اذار من العام الحالي موعداً لانعقاد جلسة البناء والتنظيم من خلال الجنة الفرعية للتنظيم والبناء والتي تتخذ من مستعمرة بيت ايل مقر لها، وذلك للنظر في قانونية المنشات المخطرة بوقف البناء.

 

الجدول التالي يبين تفاصيل الانتهاك حسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:


المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

عدد الاطفال دون 18

المساحة

م2

رقم الاخطار العسكري

تاريخه

طبيعة المنشاة المستهدفة

صورة رقم

ذكور

اناث

محمود احمد سليمان جهالين

3

6

6

90

30513

10/2

منزل سكني مأهول

1

محمود سايمان زيدات

4

1

3

110

32650

15/2

منزل سكني قيد الإنشاء

2

المجموع

7

7

9

200






Image title

صورة 1

Image title

Image title

صورة 2

Image title

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:


مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.


مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.


مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.