2022-08-17

تهديد بالهدم وبالتهجير لعائلة أبو ريا في قرية شرفات / القدس المحتلة

اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 17 آب 2022 قرية شرفات الى الجنوب الغربي من القدس المحتلة، مصحوبة بجرافات وآليات وذلك لهدم منزل المواطن محمود محمد أبو ريا (33 عاماً) بحجة عدم امتلاك ترخيص للبيت. وما ان بدأت الطواقم بإخلاء البيت من اثاثه وقطع شبكة الكهرباء والماء عنه، حتى وصل محامي العائلة الى المكان مصطحباً قرارا بتأجيل عملية الهدم لثلاث شهور.

Image title

Image title

Image title

منظر عام للبيت المهدد بالهدم (طابق ثاني)

فقد أعرب مالك الشقة الجهوزية التامة لدى طواقم بلدية الاحتلال لهدم مسكنه والذي كان مقرراً بشكل مفاجئ في ذات اليوم، الا ان جهود المحامي "محمد رشيد" في المحكمة قد تكللت بإستصدار قرار يقضي بتأجيل الهدم لمدة ثلاث شهور، ويحتم هذا القرار على المالك القيام بالهدم بشكل تلقائي وبدون قدرته على الاستئناف.

يشار الى ان البيت هو طابق ثاني تعيش فيه عائلة محمود أبو ريا المكونة من 4 أفراد منهم 2 أطفال، (وقد بني هذا البيت من الاسمنت ومادة البناليت) في عام 2012، مكون من غرفتين ومطبخ وحمام، وبتكلفة بناء وصلت الى 250 الف شيقل حوالي (80 الف دولار أمريكي).

وحول تأجيل عملية الهدم فقد صرح المالك بأن المحامي قد استطاع إصدار أمر بوقف الهدم وتأجيله لمرة ثلاث شهور على ان يقوم المالك مجبراً على تنفيذ عملية الهدم بنفسه في نهاية هذه المدة، وانه من المستحيل الاستئناف ومحاولة إصدار ترخيص للبيت وذلك لانه مبني فوق بيت والد المالك (الطابق الأرضي) والذي بني بدون ترخيص ايضاً، مما يشكل خطراً على كل العائلة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

قرية شرفات[1]:

تقع قرية شرفات جنوب غربي  مدينة القدس، ويحدها من الشمال حدود عام 1967 (الخط الأخضر) ومن الغرب قرية الولجة ومن الشرق بلدة بيت صفافا ومن الجنوب مدينتي بيت جالا وبيت لحم.

يبلغ عدد سكانها ( 3000 ) نسمة حتى عام ( 2013 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 2,647 دونم، منها 168 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (1,010) دونم وفيما يلي التوضيح:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

ملاحظات

جيلو

1971

1,010

المساحة الكلية لـ جيلو 2,729 دونم

3- عزلها الجدار العنصري بالكامل عن الضفة الغربية وضمها لحدود بلدية القدس المحتلة.


[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.