2022-03-23
الانتهاك: هدم ثلاثة خيام سكنية.
الموقع: واد الدالية - قرية المغير/ محافظة رام الله والبيرة.
تاريخ الانتهاك: 23/03/2022م.
الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للاحتلال الاسرائيلي.
الجهة المتضررة: حمد الله اديب عبد الله نعسان، بلال أديب عبد الله نعسان، مرزوق خالد عبد الله نعسان.
تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الأربعاء الموافق 23 آذار 2022م داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للاحتلال الإسرائيلي منطقة "واد الدالية" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وشرعت جرافات الاحتلال بهدم وتخريب ثلاث خيام سكنية مصنوعة من الشوادر والأقواس، ومصادرة أجزاء من الخيام، وذلك بحجة الإقامة في منطقة عسكرية مغلقة.
هذا وأفاد المزارع حمد الله نعسان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" نقيم هنا منذ ما يزيد عن 25عام، حيث أن الأرض التي نقيم عليها مملوكة لنا، ونحن في فترة موسم فصل الشتاء نقيم في قرية المغير، وفي فترة الربيع والصيف نرحل للإقامة هنا في منطقة واد دالية بصورة مؤقتة، كون أننا نعيش على تربية الأغنام وعلى الزراعة حيث يتوجب علينا عمل ذلك".
فيما يلي أسماء أصحاب الخيام المهدومة ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر | عدد افراد العائلة | عدد الاطفال | المساحة م2 | طبيعة المنشأة المستهدفة | الاخطار
| |
ذكور | اناث | |||||
حمد الله اديب عبد الله نعسان | 3 | 4 | 5 | 40 | - هدم ومصادرة خيمة سكنية من الاقواس والشوادر | 3758 |
بلال اديب عبد الله نعسان | 1 | 3 | 2 | 35 | - هدم ومصادرة خيمة سكنية من الاقواس والشوادر | 3759 |
مرزوق خالد عبد الله نعسان | 4 | 2 | 2 | 45 | - هدم ومصادرة خيمة سكنية من الاقواس والشوادر - خزان مياه سعة 1م3 | 3757 |
المجموع | 8 | 9 | 9 |
|
|
|
الصور من 1-2: صور للخيام المهدومة
الصور من 3-4: اشعار وضع اليد
وأضاف المزارع أيضاً:
" في مطلع شهر آذار، قمنا بتجهيز الخيام السكنية في المنطقة تمهيداً لعودتنا إليها، والتي كانت مقررة في مطلع شهر نيسان، وتفاجئنا وبصورة غير متوقعة دون أي اخطار سابق بمداهمة جيش الاحتلال الموقع وهدم الخيام الثلاثة ومصادرة أجزاء منها، وذلك بحجة أن المنطقة مغلقة عسكرياً، علماً بأن تلك المنطقة نستغلها لفترة طويلة دون أي معيقات، حيث استحضر اننا تعرضنا للهدم مرة واحدة في العام 2011م، ولم نتعرض الى أي مضايقات سابقة".
وبحسب مؤشرات البحث الميداني، فإن المنطقة المستهدفة، تعتبر امتداد لأراضي قرية المغير على مسافة تقدر بنحو ثلاث كيلومترات جنوب شرق القرية وعلى مساحة تزيد عن 450دونما، وكانت تستغل سابقاً بزراعة الحبوب وأنواع مختلفة من الخضار، بالإضافة إلى أن جزء منها يستخدم كمراعي ولكن بسبب مضايقة الاحتلال والمستعمرين وشح المياه، اضطر قسم من المزارعين إلى ترك المنطقة، حيث يحاول المستعمرين السيطرة عليها وإقامة بؤرة استعمارية عليها.
قرية المغير[1]:
تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2872 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017م، وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة “ب “، وتبلغ مساحتها:
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.