2022-10-26
تفاصيل الانتهاك:
شهدت منطقة " سما اريحا" الواقعة الى الشرق من مدينة أريحا صباح يوم الاربعاء الموافق (26/10/2022)م وقع اعتداء جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي بدوره سبق و ان استهدف معظم المنازل السكنية في تلك المنطقة.
يذكر ان جرافة مدنية كانت برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية قد اقتحمت المنطقة، وهناك تم استهداف مسكن جاهز للسكن يعود في ملكيته الى المواطن المقدسي صلاح الدين محمود أمين أبو الهوى، حيث تم تسوية المنزل بالكامل في الأرض ولم يترك الاحتلال أي شيء، وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" من اتفاق اوسلو، علماً بأن المواطن المتضرر يعيل أسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) اناث.
وبحسب المتابعات الميدانية فقد طالت الأضرار ما يلي:
يشار الى أن الخسائر حسب افادة المواطن المتضرر بلغت 192 الف شقيل، حيث افاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" قبل عام قمت بشراء قطعة ارض في مدينة أريحا، وذلك بهدف إقامة مسكن للترفيه عن العائلة في ظل الضغوطات اليومية التي نتعرض لها في المدينة المقدسة حيث أنني اسكن في منطقة جبل الطور، وقمت ببناء منزل لي هنا في مدينة اريحا، ولكن تفاجئت في شهر أيار الماضي بإخطار إسرائيلي يتضمن أوامر بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، حيث قمت بتكليف أحد المحامين بمتابعة الأمر، ولكن تفاجئت بقيام الاحتلال بتدمير كامل المنزل صباح اليوم، وقد تكبدت خسائر كبيرة، واعتقد انه لا يوجد مكان هنا في فلسطين أمن من شر الاحتلال".
يذكر انه بحسب المتابعات الميدانية في منطقة أريحا، تعتبر منطقة " سما اريحا" من المناطق التي تشهد ازدياد كبير في عمليات الهدم، فمنذ مطلع العام الحالي تم اخطار أكثر من 40 منزلاً هناك، لدرجة ان كافة المنشآت الحديثة هي مخطرة بوقف العمل والبناء، ناهيك عن هدم أسوار فيها ومنازل سكنية على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وتعتبر المنطقة المتنفس للعديد من العائلات المقدسية والمحلية، في ظل انحصار مساحة المدينة فبات التوجه للبناء في تلك المنطقة بشكل كبير وملحوظ..
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.