2022-10-26

هدم ثلاثة مساكن في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا

  • الانتهاك: هدم ثلاثة منازل سكنية بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: منطقة الديوك التحتا الواقعة الى الغرب من مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 26/10/2022.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضرره: ثلاثة عائلات تقطن المنطقة.

  • تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأربعاء الموافق (26/10/2022)م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية منطقة " الديوك التحتا"  الواقعة الى الغرب من مدينة أريحا، حيث فرض الاحتلال حصاراً مشدداً على تلك المنطقة، وذلك قبل الشروع في تنفيذ عمليات هدم واسعة طالت ثلاثة منازل سكنية في المنطقة اثنان منها جاهزان للسكن والثالث قيد الإنشاء، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

       وبحسب المتابعات الميدانية، فإن المنشآت المستهدفة سبق وأن تم إخطارها بوقف العمل والبناء خلال شهر آذار الماضي.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد افراد  العائلة

المساحة

م2

طبيعة المنشأة المستهدفة

الصور

ذكور

اناث

منهم أطفال

عادل ابراهيم  محمد علي

1

1

0

80

مسكن جاهز من الطوب وسقف باطون

4

عبد الفتاح امين صالح دراوزة

2

3

3

180

منزل سكني جاهز للسكن مكون من طابق واحد

2-3

عبد الحميد محمود النتشة

5

4

2

210

منزل سكني قيد الإنشاء

1

المجموع

8

8

6

470

Image title

Image title

Image title

Image title

   يشار الى ان منطقة الديوك التحتا شهدت خلال شهر آذار الماضي شهدت اخطارات عديدة، طالت تسع منازل سكنية في المنطقة " انقر هنا"، علماً بانها المرة الاولى التي يتم بها اخطار منازل في تلك المنطقة على مدار السنوات العشر الماضية.

   وخلال شهري آب وأيلول الماضيين هدم الاحتلال عدد من المساكن، مما تسبب في تهجير عدد من العائلات المقدسية القاطنة في تلك المنطقة. للمزيد " انقر هنا".

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.