2022-10-31

للمرة الثانية: الاحتلال يقتلع أشجار زيتون معمرة في وادي سعير شرق الخليل

Image title


أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 31/10/2022م، على اقتلاع أشجار زيتون معمرة من أراضي المواطن إسماعيل عبد ربه حسن الشلالدة، في وادي سعير الواقع إلى الشرق من بلدة سعير بمحافظة الخليل.

وأوضح المواطن مراد شلالدة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" استقدم جنود الاحتلال حفاراً إلى أراضينا القريبة من الشارع في واد سعير، والتي كان جيش الاحتلال قد أقام برجاً عسكرياً على جزء منها، وقاموا باقتلاع الأشجار منها. فقد قام الجنود بربط سيقان الأشجار التي يبلغ عمر الواحدة منها (30 عاماً) وقام الحفار باقتلاعها من جذورها".

Image title

Image title

Image title

Image title

 عملية اقتلاع الأشجار من أراضي المواطن شلالدة

وأشار شلالدة إلى أن جنود الاحتلال كانوا قد هددوهم باقتلاع هذه الأشجار قبل قطاف ثمار الزيتون عنها، لكنهم طلبوا منهم أن يمهلوهم لحين الموعد المناسب لقطف ثمار الزيتون وبأنهم ربما سيقومون بالانتفاع منها بعد اقتلاعها، اذ ينوون زراعتها في مكان آخر، لكن جنود الاحتلال أجبروهم على قطف ثمارها قبل أن تنضج، ثم استقدموا آلية وقاموا باقتلاعها.

وأضح شلالدة بأن جنود الاحتلال اقتلعوا ( 11 شجرة زيتون) كانوا قد قطفوا عنها حوالي ( 300 كغم) من ثمار الزيتون، واستطرد حديثه بأن هذه الأشجار كانت من أخصب الأشجار وأكثرها إنتاجاً للثمار نظراً لوقوعها في منطقة منخفضة تتراكم فيها مياه الأمطار في فصل الشتاء.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر، بتاريخ 8/8/2022م، أمراً عسكرياً، يحمل الرقم ( 22/9/ت) بعنوان " أمر بوضع اليد على أراضي"، ومرفق به خريطة توضح الأراضي المنوي الاستيلاء عليها لأغراض وُصفت ب" الأمنية"، ابتداءً من تاريخ توقيعه وحتى العام 2025م.

وكان جيش الاحتلال قد قام، بتاريخ 29/8/2022، بتجريف جزء من قطعة أرض يملكها الشلالدة واقتلع في حينها ( 23 شجرة زيتون)، وعاد مؤخراً واقتلع (11) شجرة أخرى.



التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2):  "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

 (1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحاً نارياً أو سلاحاً بارداً، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" [1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرضه يكون حامل لقطعة سلاح ومحمياً بمجموعات من قطعان المستعمرين المسلحين أو بالجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما جاء صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة في أرض المواطن الشلالدة نجد بأن المستعمرين كانوا يقومون بأنشطة وأفعال استفزازية، ويهددون أصحاب الأرض بأنهم سيقومون بأعمال تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وبالرجوع إلى أنظمة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية[1]  فإن عملية قطع الأشجار في منطقة "ج"  تحتاج إلى إذن من الإدارة المدنية من أجل قطع أو نقل شجرة أو أشجار وهذا الطلب فقط متاح لأصحاب الأرض أو مستأجرو الأرض أو أصحاب شقة في بيت مشترك (عمارة سكنية) أو المقيمون في الملك، وبالتالي فإن المستعمر ليس له أي صفة أو صلاحية باستعمال الأرض أو التغيير في معالمها، وعليه نجد بأن المستعمرين انتهكوا كل المعايير والحقوق الدولية الإنسانية والبيئية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأرض والحق في العيش في بيئة نظيفة إضافةً لانتهاكهم لما جاء من قوانين من قبل حكومتهم.

[1] هي هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص منطقة "ج".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المعتدي على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

-------------------------------------

[1] المنطقة المصنفة "ج":  بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّمت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام (A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة  الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين