2022-10-31

مستعمرون يعتدون على 110 شتلة زيتون في الهردش شرق ترقوميا بمحافظة الخليل

الانتهاك: الاعتداء على اشتال زيتون.

تاريخ الانتهاك:31/10/2022م.

الموقع: الهردش – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: مستعمرة "تيلم".

الجهة المتضررة: بسام وصابر ذباينة.

التفاصيل:

أقدم مستعمرون من مستعمرة " تيلم" في يوم الأحد بتاريخ 30/10/2022م، على الاعتداء على أراضي المواطنين وتقطيع أشتال الزيتون فيها، في منطقة الهردش شرق بلدة ترقوميا، بمحافظة الخليل.

وأفاد عضو اللجنة المحلية في المنطقة السيد سليمان جعافرة لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأن اعتداء المستعمرين طال أراضي مواطنين من عائلة ذباينة، حيث قام المستعمرون باقتلاع أشتال الزيتون من جذورها وتكسير وتقطيع أغصان أخرى، في أراضي المواطنين.

وأشار جعافرة إلى أن الاعتداء طال أراضي كل من:

1- المواطن بسام أحمد ذباينة: حيث قام المستعمرون باقتلاع 60 شتلة مزروعة على حوالي 5 دونمات.

2- المواطن صابر محمد ذباينة: تم الاعتداء على 50 شتلة مزروعة على مساحة 5 دونمات.

وأوضح عضو اللجنة المحلية أن أعمار الأشتال المعتدى عليها يبلغ (3 سنوات) كان المواطنون قد اشتروها على حسابهم الخاص، وزرعوها في أراضيهم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مستعمرة " تيلم" تبعد حوالي (150م) عن الأراضي المعتدى عليها، ويفصل ما بينهما الطريق الالتفافي رقم 35، وتتعرض هذه المنطقة لاعتداءات مستمرة ينفذها المستعمرون على أراضي المواطنين، كما قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ عدة عمليات هدم فيها، لمنع المواطنين من البقاء فيها، ولتسهل السيطرة عليها لصالح مشاريعها الاستعمارية في المنطقة.

Image title

Image title

مستعمرة "تيلم" على مقربة من الأراضي المعتدى عليها

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2):  "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني ، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" [1]لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرضه يكون حامل لقطعة سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو بجيش الاحتلال الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما جاء صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبالرجوع إلى أنظمة ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية (هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص منطقة "ج") يتضح أن عملية قطع الأشجار في منطقة "ج"  تحتاج إلى إذن من الإدارة المدنية من أجل قطع أو نقل شجرة أو أشجار وهذا الطلب فقط متاح لأصحاب الأرض أو مستأجرو  الأرض أو أصحاب شقة في بيت مشترك (عمارة سكنية) أو المقيمون في الملك، وبالتالي فإن المستعمر ليس له أي صفة أو صلاحية باستعمال الأرض أو التغيير في معالمها، وعليه نجد بأن المستعمرين انتهكوا كل المعايير والحقوق الدولية الإنسانية والبيئية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأرض والحق في العيش في بيئة نظيفة إضافةً لانتهاكهم لما جاء من قوانين من قبل حكومتهم " حكومة إسرائيل".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المنطقة المصنفة "ج":  بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة  الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.


Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين