2022-11-07

الاحتلال يهدم مسكن قيد الإنشاء لعائلة القريوني في قرية قبيا بمحافظة رام الله

  1. الانتهاك: هدم مسكناً قيد الإنشاء بذريعة عدم الترخيص.

الموقع: قرية قبيا/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 07/11/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن سفيان فضل القريوني.

تفاصيل الانتهاك:

 هدمت سلطات الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 07 تشرين الثاني 2022م مسكن المواطن سفيان فضل حسن القريوني بذريعة بنائه بدون ترخيص في منطقة "البعنة" بقرية قبيا الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله.

هذا واقتحم القرية عدداً من الجيبات العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى جرافتين مدنيتين وحاصروا المسكن وتم تدميره بشكل كامل، بالإضافة إلى هدم وتدمير بركة المياه والساحة المحيطة به، حيث لم يسلم أي شيء من أنياب جرافات الاحتلال.

ومن الجدير ذكره بأن المواطن المتضرر سفيان فضل حسن القريوني من سكان مدينة اللد المحتلة عام 1948م، حيث يعيل المواطن المتضرر عائلة مكونة من (4) أفراد من بينهم (3) اناث، علماً بأن المواطن المتضرر قد تسلم اخطاراً عسكرياً بوقف العمل والبناء لمنزله يحمل الرقم (40111) وذلك في تاريخ (14/8/2022)م. للمزيد راجع التقرير الصادر آنذاك "اضغط هنا"

وأفاد المواطن المتضرر سفيان القريوني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"في صيف عام 2021م قمت بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها دونم واحد في قرية قبيا وذلك بهدف إنشاء مسكن لي ولعائلتي، علماً بأننا داخل الخط الأخضر نعاني الاضطهاد والاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يفرض إجراءات تنظيمية صارمة وضرائب تحد من وجودنا، وقمت ببناء مسك مكون من طابقين بمساحة 200م2 وإنشاء أسوار استنادية وبركة للمياه، ولكن تفاجئت بالإخطار العسكري الذي يتضمن أوامر بوقف العمل والبناء في شهر آب 2022، ولكنني رغم ذلك لم أفقد الأمل وقمت بتجهيز الملف القانوني باسم صاحبة الأرض الأصلية التي اشتريت منها الأرض، وقمت بتجهيز مخطط مساحة وكل ما يلزم وهذا كلفني مبالغ نقدية كبيرة وضخمة، وتوجهت إلى جهات قانونية في الداخل المحتل، ولكن صباح يوم الاثنين تفاجئت بقيام الاحتلال بهدم مسكني بالكامل ولم يترك أي شيء مع العلم بأنه بلغت قيمة الخسائر 350 الف شيقل " أي ما يعادل 103 ألف دولار أمريكي".

وأضاف القريوني أيضاً:

 "هدم مسكني المكون من طابقين بمساحة 200م2 والاسوار الاستنادية حول المسكن بمساحة 120م بالإضافة إلى غرفة بجانب المنزل مساحتها 12م2 والبركة المائية بسعة 16متر مكعب".

Image title

البناية قبل الهدم وهي قيد الانشاء 

Image title

Image title

Image title

http://lrcj.org/ups/imgs/167317489667.jpgImage title

قرية قبيا قرية تقع على الحدود مع الأراضي المحتلة عام 1948 ويخنقها جدار الضم والتوسع العنصري من الجهة الغربية وعزل خلفة مساحات من الأراضي الزراعية، ورغم أنها بعيدة عن المستعمرات الإسرائيلية إلا أن الاحتلال يواصل تهديد مساكنها ومنشآتها ويسارع في حالي إنشاء أي بناء يسارع الاحتلال بهدمه، كما أصبح هناك ما يزيد عن 49 منشأة سكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء والهدم، هذا بالإضافة إلى أن الاحتلال قد هدم 4 مساكن وبركس للأغنام وبيت بلاستيكي خلال السنوات الماضية، والمساحة المحصورة للقرية دفع السكان للبناء في أراضيهم في المنطقة “ج” وهذا من حقهم، كما طالبنا مراراً تكراراً بتوسعة المخطط الهيكلي للقرية والمعتمد مند العام 1992م ولكن دون أي نتيجة حتى الآن.

تعريف بقرية قبيا[1]:

تقع قرية قبية على بعد 38.5 كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال شقبا ومن الغرب الخط الأخضر ومن الشرق شقبا ونعلين ومن الجنوب بدرس ونعلين

يبلغ عدد سكانها (6090) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 4,896 دونم، منها 1,043 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

يقام على أراضي القرية جدار الضم والتوسع العنصري حيث أقيم بطول 560 م، ودمر تحت مساره 56 دونم وعزل خلفه 66 دونم.

هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

  • مناطق مصنفة B (1,076) دونم.
  • مناطق مصنفة 3,820) C) دون

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ”ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

Image title

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي