2023-01-15
نوع الانتهاك: هدم ذاتي لمسكن.
الموقع: حي بشير – جبل المكبر.
تاريخ الانتهاك: 15/01/2023.
الجهة المتضررة: المواطن إسلام محمد سليمان إبراهيم شقيرات
الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.
في يوم الأحد الموافق بتاريخ كانون ثاني 2023 أجبرت بلدية الاحتلال المواطن إسلام بشير من جبل المكبر (حي بشير) على هدم منزله ذاتياً وقسراً تحت حجة البناء من غير ترخيص.
وبالنظر إلى المسكن المهدوم تم بنائه عام 2011 فوق مسكن العائلة في الطابق الثالث، ومساحته 60م2، ويأوي أسرة مكونة من 5 أفراد بينهم 2 أطفال، ومبني من مادتي البناليت والجبس، ومكون من غرفتين وتوابعها، وبلغت تكاليف بنائه 220 ألف شيكل وتكاليف هدمه 40-50 ألف شيكل ومخالفات بأرقام خيالية.
وقال المواطن شقيرات بقهرٍ: بطلنا نحسب ونعد نحن عبارة عن آلة دفع للدولة غير الشرعية على أراضينا!
ويضيف المواطن إسلام:
" إنه من ستة سنوات وهو بمحاكم الاحتلال ويتابع ملف ترخيص البيت وبنهاية الأمر البيت مخالف ويجب هدمه، وحجة عدم الترخيص أنه لا يوجد مساحة ارتداد، ويضيف ما هي الا حجج فارغة لسد الثغرات المخترعة عندهم، المنطقة جميعها مهددة بالهدم والاحتلال في كل مرة يخترع حجة جديدة تحول دون منح التراخيص!!
ويضيف بعدما هدمت منزلي جاءوا موظفي البلدية لتفقد الهدم وبنفس الوقت وزعوا لجيراني قرارات هدم جديدة".
بلدة جبل المكبر [1]:
تقع بلدة جبل المكبر على بعد (5) كم من الجهة الجنوبية لمدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة سلوان ومن الغرب بلدة الثوري ومن الشرق بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية، ومن الجنوب بلدة السواحرة الغربية.
ويبلغ عدد سكان جبل المكبر والسواحرة الغربية (21,127) نسمة حتى عام (2012)م - حسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية 2012-، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3,281 دونم، منها 682.7 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية نحو 300 دونم، وهي:
اسم المستعمرة | سنة التأسيس | مساحة الأراضي المصادرة / دونم | عدد المستعمرين |
تل بيوت الشرقية | 1973 | 275 | 12,591 |
نوف زيون | 2010 | 23.5 | غير متوفر |
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
حماية التجمعات المهمشة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.