2023-01-09

مستعمرون يعتدون على أراضي زراعية في شعب البطم شرق يطا جنوب الخليل

Image title

الانتهاك: الاعتداء على أراضي زراعية.

تاريخ الانتهاك: 09/01/2023.

الموقع: شعب البطم – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: مستعمرون متطرفون.

الجهة المتضررة: إسحاق وعلي جبارين.


التفاصيل:

تعرضت قطعة أرض يملكها الأخوين إسحاق وعلي محمود جبارين للاعتداء من قبل المستعمرين "المليشيات المسلحة"، حسب ما أفادوا به، وأن المعتدين قاموا بتخريب السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض، واقتلاع عدد من الاشتال المزروعة، في قرية شعب البطم بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطن إسحاق جبارين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"في التاسع من كانون ثاني 2023 لاحظنا تخريب السياج المحيط بقطعة الأرض، حيث قام المعتدون بقص حوالي (200 متر) منه، وهو مقام من الأسلاك الشائكة المثبتة على زوايا معدنية.

كما أشار إلى قيام المعتدين بالاعتداء على (10 شتلات) يبلغ عمرها (عامان) حيث قاموا باقتلاعها وتكسير أغصانها".

ويتهم المواطن جبارين المستعمرين بالاعتداء على أرضه وأرض شقيقه، وتبلغ مساحة القطعة المُعتدى عليها ( 10 دونمات) مزروعة بأشتال الزيتون على مرحلتين، إحداهما تمت زراعتها قبل 6 سنوات والأخرى قبل عامين.

وتقع مستعمرة " أفيجال" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة شرق يطا إلى الشمال الشرقي من الأرض المُعتدى عليها، وتبعد عنها حوالي (400م)، وينفذ المستعمرون اعتداءاتهم من حين لآخر على المواطنين وأراضيهم الزراعية.

كما يقوم المستعمرون بإلقاء المياه العادمة في قطع أراضي قريبة من المستعمرة، الأمر الذي جعل الوصول الى هذه الأراضي والاعتناء بها وفلاحتها صعباً.

وأشار ناشط حقوقي الى وجود قرار من محكمة الاحتلال بملكية المواطنين لهذه الأراضي (ملكية خاصة)، لكن المستعمرون وبمساعدة من جنود الاحتلال يمنعون المزارعين مالكي الأراضي من الوصول اليها والاعتناء بها.

قرية شعب البطم[1]:

تقع قرية شعب البطم في مسافر يطا، ويحدها من الشرق خلة الضبع، ومن الغرب الشارع الالتفافي رقم 317، ومن الشمال قريتي التواني والمفقرة، ومن الجنوب يحدها قرية قواويس ومستعمرة سوسيا، كما تطل مستعمرة ” أفيجال” على القرية من الجهة الشمالية، وتبلغ مساحة البناء في القرية حوالي 110 دونم.

ويوجد في القرية مدرسة أساسية من الصفيح،مهددة بالهدم بعد أن تلقت إخطارا في العام 2016، كما يوجد في القرية عيادة صحية وهي مهددة بالهدم أيضا.

وتعتبر كافة مساكن ومنشآت القرية الزراعية مهددة بالهدم  من قبل سلطات الاحتلال



[1]  المصدر: مركز أبحاث الأراضي.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل ويرتكب الشخص جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] وهي منطقة تقع تحت الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية_ لتخريب السياج المعدني واقتلاع أشجار الزيتون المزروعة في أرضه يكون حامل لقطعة سلاح ومحمياً بمجموعات من قطعان المستعمرين المسلحين أو بالجيش الإسرائيلي، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين كانوا يقومون بأنشطة وأفعال استفزازية ويلقون الشتائم، ويهددون أصحاب الأرض بأنهم سيقومون بأعمال تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما جرمه نص المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.


[1] المنطقة "ج" : بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّمت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C ومحمية طبيعية (وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة  الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" 

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين