2023-01-08
الانتهاك: اقتلاع اشتال زيتون وسرقتها.
تاريخ الانتهاك: 08/01/2023.
الموقع: الهردش – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: مستعمرون متطرفون.
الجهة المتضررة: المواطن محمود فطافطة.
التفاصيل:
أقدم المستعمرون يوم الأحد الموافق الثامن من كانون ثاني 2023 على الاعتداء على قطعة أرض يملكها المواطن محمود موسى أحمد فطافطة، واقتلاع أشتال الزيتون منها وسرقة بعضها، في منطقة الهردش جنوب شرق بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطن فطافطة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" أمتلك قطعة أرض مساحتها حوالي 1 دونم في منطقة الهردش، وقمت قبل نحو الشهر بزراعتها بأشتال الزيتون، الذي قدمته لنا إحدى المؤسسات التي تعنى بمساعدة المزارعين، فزرعت القطعة بحوالي 40 شتلة كان عمرها عامان، وكنت اعتني بها وأقوم على رعايتها لأنها حديثة الزراعة، إلى أن باتت تتوافق مع التربة المزروعة فيها، ولكن يوم الأحد تلقيت اتصالاً من أحد المجاورين بأن الأشتال قد اقتلعت من الأرض".
وأشار فطافطة إلى أن المعتدين قاموا باقتلاع حوالي 35 شتلة من أرضه، وسرقة العديد منها، حيث لم يجد في الأرض سوى 3-4 شتلات تم اجتثاثها وتركها في الأرض، في حين غابت باقي الاشتال من الموقع.
آثار الاعتداء على أراضي فطافطة واقتلاع الاشتال منها
ويشير المواطن فطافطة بإصبع الاتهام للمستعمرين الذي يشنون الاعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين ومزروعاتهم في تلك المنطقة، حيث تقع مستعمرة " تيلم" على بعد حوالي (400 متر) من قطعة الأرض، ويمر الشارع الالتفافي 35 بمحاذاتها.
وأوضح فطافطة إلى أنه يملك الأوراق الثبوتية في أرضه، ولم يتلقى أي إخطارات سابقة من سلطات الاحتلال بمصادرتها أو الاستيلاء عليها، لكن المستعمرون يقومون باعتداءاتهم هذه لأجل إجبار المزارعين على ترك أراضيهم لتسهل السيطرة عليها لصالح مشاريعهم الاستعمارية.
تعريف بقرية ترقوميا[1]:
تقع قرية ترقوميا على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية بيت أولا وبيت كاحل، ومن الغرب قرية إذنا، ومن الشرق الخليل وتفوح، ومن الجنوب قرية تفوح ودورا.
يبلغ عدد سكانها 19,311 نسمة حتى عام 2017 م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,106 دونماً منها 2,117 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية 948 دونم ولخدمة الاستيطان، فمستعمرة” أدورا” صادرت 442 دونم ويقطنها 191 مستعمر، وتأسست سنة 1982م.
أما مستعمرة” تيلم ” فقد صادرة من اراضي القرية 506 دونم ويقطنها 127 مستعمر، وتأسست سنة 1981م.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (37 %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة ( 63%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
مناطق مصنفة B ( 8,186 ) دونم.
مناطق مصنفة C ( 13,920) دونم.
التعليق القانوني
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
كما أن القانون الإسرائيلي جرم فعل السرقة، فالمستعمرين لم يكتفوا بقطع الأشجار بل وسرقوا مجموعة كبيرة من أشتال الزيتون بعد قلعها ويقدر عمرها عامين، وتعقيباً على ذلك فقد نصت المادة 384 من قانون العقوبات الإسرائيلي 1977م على أنه:" من سرق شيئاً على النحو المبين أدناه عقوبته السجن أربع سنوات:
.... (2) الشيء الذي يستخدم كأداة عمل أو وسيلة لتحقيق رزق الإنسان، بما في ذلك الأدوات الزراعية أو المنتجات الزراعية أو الماشية أو قصب السكر، بشرط أن تتجاوز قيمة المسروق 1000 شيكل؛
(3) شيء ذو قيمة ثقافية أو علمية أو تاريخية أو دينية أو فنية...".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
وفي الختام:
إن شجرة الزيتون تتمتع بقيمة عالية ومكانة خاصة عند الفلسطينيين، فهي تمثل رمزًا للثبات لدى الفلسطينيين وشاهدة مهمة على أحقية الشعب الفلسطيني بهذه الأرض لتشكل هذه الشجرة المباركة جزءًا من هوية وعروبة فلسطين. إضافةً للبعد الاقتصادي لهذه الشجرة، حيث أن عشرات آلاف من الأسر الفلسطينية تستفيد من ثمار الزيتون والزيت وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي فإن قيام المستعمرين بقطع وسرقة الأشجار فهو يشكل جريمة حقيقية ذات بُعد إنساني وثقافي وعقائدي واقتصادي.
[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.
[1] المصدر : مركز ابحاث الاراضي – جمعية الدراسات العربية.
حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي للاجئين