2023-01-08

المستعمرون يسرقون زوايا حديدية ويرشون مادة سامة على غراس الزيتون في قرية المغير بمحافظة رام الله

Image title


الانتهاك: سرقة زوايا حديدية وبراميل واتلاف 150 شتلة زيتون.

الموقع: قرية المغير/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 08/01/2023م.

الجهة المعتدية: مجموعة من عصابات المستعمرين.

الجهة المتضررة: المزارع محمد حسين أبو عليا.

تفاصيل الانتهاك:

داهمت مجموعة من مستعمري البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي خربة جبعيت شرق قرية المغير منطقة "واد الحنون" ووصلوا إلى قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 4 دونم مشجرة بغراس الزيتون بعمر خمسة أعوام، حيث استغل المستعمرون عدم تواجد المزارعين في تلك الفترة وسرقوا 50 برميلاً موجود في داخله الغراس وتم رش مواد كيميائية تؤثر على عصارة النبات مما أدى إلى اتلاف 150 غرسة زيتون، بالإضافة إلى سرقة 30مترا بشكل طولي لسياج معدني، وذلك قبل انسحابهم من الموقع.

ويذكر أن المستعمرين قد استغلوا وجود برج لجيش الاحتلال في موقع قريب من الأرض المستهدفة في تنفيذ هذا الاعتداء الذي طال تلك القطعة وتسبب في أضرار كبيرة للمزارع.

 وأفاد المزارع أبو عليا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في صيف العام الحالي شرعت بتأهيل الأرض التي امتلكها وقمت بزراعتها بغراس الزيتون بهدف الاستفادة منها علماً بأنها أراضي طابو أردني وكانت لفترة ليست ببعيدة تزرع بالحبوب، وسبق وأن تعرضت أرضي أكثر من مرة لاعتداءات المستعمرين، وحاولت جاهداً حماية الأرض ولكن جيش الاحتلال يوفر الحراسة للمستعمرين دائماً، ويقوم بتنفيذ الاعتداءات المتواصلة".

تجدر الاشارة إلى ان مستعمري مستعمرة “عادي عاد” يستخدمون كافة أساليب التخريب والإرهاب لأهل القرية، وذلك من خلال مهاجمة حقول الزيتون بين الفترة والأخرى واقتلاع الأشجار وتخريب محاصيل القمح. ولكن كل ما يتعرض له الفلاح الفلسطيني في هذه القرية من مضايقات واعتداءات على أراضيهم لا يزيدهم الا إصرار الوصول إلى أراضيهم والاعتناء بها وتمسكهم بها.

قرية المغير[1]


تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2872 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017م، وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة “ب “، وتبلغ مساحتها:

مناطق مصنفة “ب “: 1,695 دونماً.

مناطق مصنفة “ج”: 31،360 دونماً.

 التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة هذا النص نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي جرّم فعل الاعتداء على أي عقار خاص دون وجه حق، بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب المعتدي جريمة في عقار غيره، سواء باستخدام السلاح أو أداة حادة أو باستخدام المواد السامة التي تضر بالأرض ومحاصيلها، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.


[1] المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين