2023-01-26
الانتهاك: الاعتداء على غراس الزيتون.
الموقع: بلدة سنجل/ محافظة رام الله والبيرة.
تاريخ الانتهاك: 26/01/2023م.
الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
الجهة المتضررة: المزارع عوض أحمد شبانة.
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من عصابات المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق 26 كانون الثاني 2023م على مداهمة منطقة " الرفيد" الواقعة إلى الشمال من بلدة سنجل واستهدفوا قطعة أرض زراعية تعود في ملكيتها إلى المزارع عوض أحمد شبانة (39 عاماً).
هذا وقام المستعمرون بقطع وتخريب 20 غرسة زيتون بعمر ثلاثة أعوام من أرض المزارع شبانة البالغ مساحتها 3 دونم، علماً بأن تلك الغراس جرى زراعتها حديثاً في تلك المنطقة، ويذكر أن المواطن المتضرر سبق وان تم الاعتداء على أرضه مرات عديدة سابقاً، وتم منعه من حراثة أرضه خلال الاعوام الماضية.
أفاد المواطن المتضرر أحمد شبانة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" امتلك قطعة أرض ورثتها أباً عن جد، واقوم بزراعتها وحراثتها كل عام رغم مضايقات الاحتلال، وقبل شهر قمت بزراعة دونم واحد بنحو 40 شتلة زيتون، وكنت بشكل دوري اقوم على سقايتها والاعتناء بها، ولقد تعرضت إلى مضايقات أكثر من مرة من قبل المستعمرين إلى أن تم الانتهاء بقطع الغراس واتلافها بشكل جزئي".
يشار إلى أن منطقة " الرفيد" تعتبر من المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال، حيث استهدف الاحتلال المنطقة عدة مرات متتالية وتم اقتلاع عدد كبير من الغراس فيها، وتم مضايقة المزارعين ومنعهم من حراثة الارض عدة مرات، ويسعى الاحتلال إلى السيطرة عليها واخضاعها للنشاطات الاستعمارية.
تعريف ببلدة سنجل[1]:
تقع بلدة سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلدة 551 دونماً، حيث تقع تلك المستعمرات على جزء من أراضي البلده. والمستعمرات هي: ” معاليه لفونة” والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي القرية 298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية ” مستعمرة عيلي – إيلي” والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً، كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته ( 14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (56%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
مناطق مصنفة (أ) 1,980 دونم.
مناطق مصنفة (ب) 4,140 دونم.
مناطق مصنفة (ج) 7,908 دونم.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة هذا النص نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي جرّم فعل الاعتداء على أي عقار خاص دون وجه حق، بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب المعتدي جريمة في عقار غيره، سواء باستخدام السلاح أو أداة حادة أو باستخدام المواد السامة التي تضر بالأرض ومحاصيلها، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، ويهددون أصحاب الأرض بأنهم سيقومون بأعمال تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما جرمه نص المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.