2023-01-12

مستعمرو " عمانوئيل" يقطعون غراس الزيتون في قرية إماتين / محافظة قلقيلية

Image title

  • الانتهاك: قطع وتخريب 60 غرسة زيتون.
  • الموقع: منطقة " الصوانة" - قرية اماتين/ محافظة قلقيليه.
  • تاريخ الانتهاك: 12/01/2023.
  • الجهة المعتدية: مستعمرة "عمانوئيل".
  • الجهة المتضررة: فهمي أحمد محمد صوان، فتحي محمود حامد صوان.


  • تفاصيل الانتهاك:

    اقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين صباح يوم الخميس الموافق (12/1/2023)م على قطع وتخريب 60 غرسة زيتون بعمر 8 أعوام في منطقة " الصوانة" الواقعة الى الجنوب الغربي من قرية اماتين،  حيث اقدم المستعمرون على تخريب تلك الغراس من سيقانها عبر قطعها عبر استخدام الآليات والعربات  التي يمتلكونها في تخريب تلك الغراس، والدوس عليها  مما أدى الى تلفها بشكل كامل.

   يذكر أن الغراس المتضررة فهي مزروعة في أراضي المزارعين وهم:

  • المزارع فهمي احمد محمد صوان (40 غرسة زيتون).
  •  المزارع فتحي محمود حامد صوان (20 غرسة زيتون).

علماً بأن الأراضي تقع على مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد عن مستعمرة "عمانوئيل"، وعلى بعد لا يتعدى 400مترا من منازل القرية.

  واضاف المزارع المتضرر فهمي احمد صوان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل عدة اعوام تعرضت نفس القطعة من الأرض الى اعتداء المستعمرين وتم تقطيع وتخريب 40 غرسة زيتون، حيث انني امتلك 2 دونم في تلك المنطقة، وقمت بإعادة زراعة الأرض للحفاظ عليها واستثمارها زراعياً، الا أن المستعمرين عادوا مرة أخرى إلى أرضي اليوم وقطعوا كامل الغراس، ولكن رغم ذلك فأنا مصر على البقاء هنا مهما كلف الأمر".

   هذا وتشهد قرية اماتين بين الفينة والأخرى وقع اعتداء من قبل المستعمرين، الذين يحاولون بشتى الطرق منع المزارعين من فلاحة اراضيهم او حتى استغلالها بهدم السيطرة عليها في وقت لاحق، إلا ان المزارعين اخذوا على عاتقهم حماية الأرض مهما كلف الأمر.

Image title

Image title

معلومات عامة عن قرية اماتين[1]:

     تقع قرية أماتين على بعد 20 كم من جهة الشرق من مدينة قلقيلية ويحدها من الشمال كفر قدوم ومن الغرب حجة والفندق ومن الشرق فرعتا وجيت وتل وزيتا جماعين ومن الجنوب دير إستيا.

   يبلغ عدد سكانها (2,388) نسمة حتى عام (2007) م.

    تبلغ مساحتها الإجمالية 7,346 دونم، منها (306) دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (311) دونم.

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (160) دونم، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

عمانوئيل

1981

160

2,455

2- نهب الطريق الالتفافية رقم 55 نحو 30 دونماً.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (121) دونم، وبلغ طوله (1,208) متراً.

4- تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B (3,940) دونم.

– مناطق مصنفة C (3,406) دونم.

5- في حال استكمال الجدار، سيصبح طول الجدار على أراضي إماتين 4,582 م وسيصادر تحت مساره ويعزل ما مجموعه 2,675 دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة هذا النص نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي جرّم فعل الاعتداء على أي عقار خاص دون وجه حق، بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب المعتدي جريمة في عقار غيره، سواء باستخدام السلاح أو أداة حادة أو باستخدام المواد السامة أو أي معدات أخرى التي تضر بالأرض ومحاصيلها، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

كما جرّمَت المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه قيام أي شخص بتهديد آخر بأنه سيقوم بأعمال تضر به أو بملكه، فقد نصت على:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصاً بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين