2022-11-09
الانتهاك: قطع اشجار زيتون معمّر وسرقة الثمار.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم مستعمرون من مستعمرة "مستعمرة شيفوت راحيل" يوم الأربعاء الموافق التاسع من تشرين ثاني 2022 على قطع 4 أشجار زيتون بعمر أكثر من 100 عام وسرقة ثمار 50 شجرة أخرى وبنفس العمر في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس.
وأفاد المزارع المتضرر معين يوسف محيي الدين موسى (60 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
((توجهت صباح يوم الخميس الموافق 10/11/2022 الى ارضي المسماة "واد سباس" والواقعة شرق القرية على بعد حوالي 2كم والقريبة من مستعمرة " شيفوت راحيل" لمواصلة قطف الثمار، وذلك ضمن أيام التنسيق التي حددها جيش الاحتلال مع الارتباط الفلسطيني، حيث أننا وبسبب المستعمرة يجب أن ندخل بتنسيق إلى أرضنا!! ... وعندما وصلت إلى أرضي فوجئتُ عند دخولي الأرض بتقطيع عدد من أشجار الزيتون ... حيث وجدتُ 4 أشجار زيتون مثمر تم تقطيعها بعمر زاد عن ال 100 عام إضافة الى قطف وسرقة ثمار 50 شجرة بنفس العمر تقدر ب2 طن من الثمار " أي 2000 كيلو غرام" ثمنها يزيد عن 10,000 شيكل " أي ما يعادل 3000 دولار أمريكي" علماً أن مساحة الأرض التي أملكها أنا وإخواني تبلغ 200 دونم مزروعة جميعها بأشجار الزيتون بعمر يزيد عن ال 100 عام)).
وأكد المزارع المتضرر والمعيل لأسرة مكونة من 11 فرداً، بأن قطع الأشجار حدث يوم الأربعاء الموافق 09/11/2022 لأنه كان في أرضه قبل يوم واحد أي يوم الثلاثاء ضمن أيام التنسيق حيث تم الغاء يوم الاربعاء من قبل الجيش الإسرائيلي وتم القطع بمنشار يدوي إضافة لسرقة ثمار 50 شجرة بعد قطفها في ذلك اليوم.
واضاف المزارع المتضرر بأن المستعمرين الذين قاموا بقطع أشجاره قدموا من مستعمرة "شيفوت راحيل" المجاورة لموقع الأرض المعتدى عليها.
لمحة عامة عن قرية قريوت[1]:
تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس على بعد 20كم يصل إليها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيسي نابلس - القدس طوله 4.5 كم علما بأنه مغلق منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م. تبلغ مساحة أراضيها 8,471 دونماً منها 312 دونماً مساحة مسطح البناء، وبلغ عدد سكان القرية 2,560 نسمة حتى عام 2017، وصادر الاحتلال الإسرائيلي منها 1332 دونماً لصالح المستعمرات التالية:
مستعمرة شيلو: صادرت من أراضي قرية قريوت نحو 779 دونماً، وبلغ مسطح البناء لها 1347 دونماً، وتأسست عام 1978.
مستعمرة عيلي: صادرت من أراضي قرية قريوت نحو 553 دونماً، وبلغ مسطح البناء لها 3,360 دونماً، وتأسست عام 1984.
التعليق القانوني
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[2] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتحطيم السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، وهددوا أصحاب الأرض بأنهم سيقومون بأعمال تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
كما أن "القانون الإسرائيلي" جرم فعل السرقة، فالمستعمرين لم يكتفوا بقطع الأشجار بل وسرقوا محصول الزيتون الذي "يقدر بــ 2 طن من الثمار "أي 2000 كيلو غرام" ثمنها يزيد عن 10,000 شيكل" أي ما يعادل 3000 دولار أمريكي"، وعليه نصت المادة 384 من قانون العقوبات الإسرائيلي 1977م على أنه:" من سرق شيئاً على النحو المبين أدناه عقوبته السجن أربع سنوات:
.... (2) الشيء الذي يستخدم كأداة عمل أو وسيلة لتحقيق رزق الإنسان، بما في ذلك الأدوات الزراعية أو المنتجات الزراعية أو الماشية أو قصب السكر، بشرط أن تتجاوز قيمة المسروق 1000 شيكل؛
(3) شيء ذو قيمة ثقافية أو علمية أو تاريخية أو دينية أو فنية...".
وبالرجوع إلى أنظمة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية[3] فإن عملية قطع الأشجار في منطقة "ج" تحتاج إلى إذن من الإدارة المدنية من أجل قطع أو نقل شجرة أو أشجار وهذا الطلب فقط متاح لأصحاب الأرض أو مستأجرو الأرض أو أصحاب شقة في بيت مشترك (عمارة سكنية) أو المقيمون في الملك، وبالتالي فإن المستعمر ليس له أي صفة أو صلاحية باستعمال الأرض أو التغيير في معالمها، وعليه نجد بأن المستعمرين انتهكوا كل المعايير والحقوق الدولية الإنسانية والبيئية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأرض والحق في العيش في بيئة نظيفة إضافةً لانتهاكهم لما جاء من قوانين من قبل حكومتهم.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
وفي الختام:
إن شجرة الزيتون تتمتع بقيمة عالية ومكانة خاصة عند الفلسطينيين، فهي تمثل رمزًا للثبات لدى الفلسطينيين وشاهدة مهمة على أحقية الشعب الفلسطيني بهذه الأرض لتشكل هذه الشجرة المباركة جزءًا من هوية وعروبة فلسطين. إضافةً للبعد الاقتصادي لهذه الشجرة، حيث أن عشرات آلاف من الأسر الفلسطينية تستفيد من ثمار الزيتون والزيت وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي فإن قيام المستعمرين بقطع وسرقة الأشجار فهو يشكل جريمة حقيقية ذات بُعد إنساني وثقافي وعقائدي واقتصادي.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
[2] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.
[3] هي هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص منطقة "ج".
حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين