2023-02-22

هدم مسكن قيد الإنشاء لعائلة صيام في ضاحية الديوك التحتا غرب أريحا

  • الانتهاك: هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: منطقة الديوك التحتا الواقعة الى الغرب من مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك:22/02/2023.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن المقدسي محمد حامد صيام.

  • تفاصيل الانتهاك:

     شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء الموافق 22 شباط 2023 بتنفيذ عملية هدم طالت مسكن قيد الإنشاء في منطقة الديوك التحتا الواقعة الى الغرب من مدينة أريحا، حيث يعود في ملكيته الى المواطن محمد حامد صيام من القدس المحتلة.

  وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الاضرار تمثلت بالتالي:

  • منزل سكني قيد الإنشاء مكون من طابق واحد بمساحة 140م2.
  • مخزن مجاور بمساحة 60م2.
  • أسوار استنادية بطول 160م طولي.

     

Image title

Image title

Image title

Image title

من جهته افاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قمت بإنشاء المسكن حديثاً على أرض طابو في منطقة الديوك التحتا بعد شراء الأرض، حيث كان الهدف انشاء متنفس للعائلة في ظل استهداف الاحتلال لنا، ومنعنا من التوسع في المدينة المقدسة، وخلال صيف العام الماضي تسلمت اخطاراً بوقف العمل والبناء وكلفت محام من الداخل المحتل بمتابعة ملف الترخيص، الى ان تفاجئت بما حدث اليوم الذي كان كالصاعقة علي، وبلغت حجم الخسائر 190 الف شيقل، علماً بأني أعيل أسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (2) اناث وهناك (2) قاصرين ضمن العائلة".

     يشار الى ان منطقة الديوك التحتا شهدت خلال العام الماضي 2022م  إخطارات عديدة، طالت ما يزيد عن ستة عشر   منزل  سكني  في المنطقة،  علماً بانه تم هدم ما يزيد عن عشرة مساكن هناك في عام واحد فقط.

  

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي