2023-02-21

إخطارات بوقف العمل في ثلاث مساكن في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا

Image title

  • الانتهاك: إخطارات بوقف البناء.

  • الموقع: النعويعمة - مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 21/02/2023.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
  • الجهة المتضررة: ثلاث عائلات تقطن المنطقة.


  • تفاصيل الانتهاك:

 يواصل الاحتلال الاسرائيلي استهداف المنطقة الشمالية من مدينة أريحا والمعروفة بمنطقة "النويعمة " والمحاذية للطريق الالتفافي رقم "90"، وذلك عبر إخطارات بوقف العمل والبناء، وطالت ما يزيد عن 40 مسكناً.

وعند ساعات الظهير في يوم الثلاثاء الموافق 21 شباط 2023 قام ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية باقتحام المنطقة، ووصل إلى مساكن المواطنين وقام بتسليم ثلاث عائلات زراعية تقطن المنطقة إخطارات بوقف العمل والبناء في مساكنهم، وذلك بحجة عدم الترخيص، بالإضافة الى إخطار واحد من ضمنها يتضمن اعطاء فرصة اضافية للاعتراض على امر هدم سابق، يستهدف منشأة صدر فيها أمر بالهدم منذ العام 2013م.

   وبحسب تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال موعد (15/3/2022)م لعقد جلسة لجنة البناء والتنظيم وذلك للنظر في قانونية المنشآت المخطرة، حيث يتم ذلك من خلال اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها.

 وقد أفاد السيد محمد غروف مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا وعضو المجلس البلدي في بلدية أريحا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" ان ما يجري هو مخطط له، حيث ان منطقة النويعمة تاريخياً لها اهميتها في توسعة نفوذ حدود البلدية والتوسع العمراني في المدينة، وكانت قبل قدوم السلطة الفلسطينية أراضي زراعية يتم استثمارها من قبل مزارعين في المنطقة، وقد حاول المستعمرون السيطرة عليها دون أي فائدة حيث تمسك أصحابها واستعمالها بشكل دائم حال دون ذلك، واليوم يقوم الاحتلال بشن حملة واسعة هناك لمنع البناء بغية السيطرة على تلك المنطقة مجدداً".

Image title

Image titleصورة 1 

Image title

اخطار رقم 40847

Image title

صورة 2

Image title

اخطار رقم 40848

Image title

صورة 3

Image titleاخطار رقم 491753

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي