2023-02-15

الاحتلال يخطر 4 مساكن بوقف العمل والبناء في مدينة أريحا

Image title

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.

الموقع: مدينة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 15/02/2023.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: 4 عائلات مقدسية.


تفاصيل الانتهاك:

   يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنطقة الشرقية من مدينة أريحا، والمعروفة بمنطقة "المطار" المحاذية للطريق الالتفافي رقم "90"، وذلك عبر توجيه إخطارات بوقف العمل والبناء، والتي طالت حتى ما يزيد عن 40 مسكناً.

وعند ساعات الظهير الاربعاء 15 شباط 2023 قام ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية باقتحام المنطقة، وسلم أربعة عائلات مقدسية إخطارات بوقف العمل والبناء في منازلهم، وذلك بحجة بناءها دون ترخيص، في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

   وبحسب تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال تاريخ (15/3/2023)م موعداً لعقد جلسة لجنة البناء والتنظيم، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستبحث فيها ما أسمته "هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.

Image title

Image title

اخطار رقم 40839

Image title

صورة 1

Image title

اخطار رقم 40838

Image titleصورة 2

Image title

اخطار رقم 40847


Image titleصورة 3

Image title

اخطار رقم 40836

Image titleصورة 4

   يذكر ان المنطقة الشرقية من مدينة أريحا وبحسب المتابعة الميدانية، تعتبر من أكثر المواقع استهدافاً، حيث يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة رغم انها تعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة في ظل التوسع الاستعماري الذي يجري هناك وفي ظل سياسة التهويد والتهجير العنصرية.

   يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي