2023-02-20

مخطط استعماري لتوسعة مستعمرة " تينا عومريم" على أراضي الظاهرية جنوب الخليل

Image title

الإنتهاك: مخطط توسعة مستعمرة.

تاريخ الانتهاك: 20/02/2023.

الموقع: بلدة الظاهرية / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: اللجنة الثانوية للاستيطان.

الجهة المتضررة: أهالي الظاهرية.

التفاصيل:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط استعماري لتوسعة مستعمرة " تينا عومريم" على حساب أراضي بلدة الظاهرية المصادرة، جنوب الخليل.

فقد نشرت " الإدارة المدنية – مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الثانوية للاستيطان" المخطط التنظيمي التفصيلي، الذي يحمل الرقم ( 515/7)، وأعلنت بأنه تم منحه الترخيص ( سريان المفعول)، وسيصبح سارياً بعد مرور ( 14 يوم ) من تاريخ نشره، أي من تاريخ ( 20/2/2023م).

وكانت سلطات الاحتلال قد طرحت في حزيران 2022 هذا المخطط للاعتراض، وعادت ومنحته الترخيص.

Image title

المخطط الاستعماري لتوسعة مستعمرة " تينا عومريم"

وتبلغ مساحة التخطيط (26.2 دونم) وتقع في الحوض المالي رقم (3) جزء من موقع خربة زنوتا، ويهدف الى تغيير صفة استخدام الأرض من زراعية إلى مناطق سكنية من فئة السكن " أ"، ومؤسسات وطريق.

وأظهر المخطط بأن سلطات الاحتلال تنوي بناء (68 وحدة استعمارية) على الأراضي المشمولة بالتخطيط.

وتقع منطقة التوسعة في الطرف الشمالي الشرقي من المستعمرة القائمة، وعلى أراض تمت مصادرتها سابقاً من مالكيها، ومنعهم من استخدامها، وجعلها هدفا للتوسع عليها متى تشاء.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد أقامت أكثير من مستعمرة على أراضي بلدة الظاهرية المصادرة، وتقع على أطراف البلدة عدة مستعمرات وبؤر استعمارية، أبرزها: ( تينه، شمعة، سنسانا، اشكولوت) فضلاً عن البؤر الاستعمارية ( الزراعية الرعوية) كتلك الواقعة قرب قرية زنوتا، وقرية الشويكة، وأخرى في واد السمسم قرب قرية الرهوة.

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.