2023-03-16

هدم مسكن قيد الإنشاء لعائلة العقاد في قرية دير عمار بمحافظة رام الله

الانتهاك: هدم مسكن قيد الإنشاء بذريعة عدم الترخيص.

الموقع: قرية دير عمار/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 16/03/2023م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن عمر شريف عبد القادر العقاد.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يعرف بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في صباح يوم الخميس الموافق 16 آذار 2023م على مداهمة منطقة "البطاين" الواقعة إلى الجنوب من قرية دير عمار في محافظة رام الله والبيرة، حيث شرع جيش الاحتلال عبر جرافة مدنية كانت برفقة الاحتلال الإسرائيلي بأعمال هدم طالت منزلاً قيد الانشاء في مرحلة التشطيب تبلغ مساحته الإجمالية 220م2، حيث يعود في ملكيته إلى المواطن عمر شريف عبد القادر العقاد من سكان القرية ويحمل هوية منطقة غزة والذي يعيل أسرة مكونة من (7) أفراد منهم 3 (ذكور) و(4) اناث، من بينهم(5) أطفال.

يذكر أن جرافات الاحتلال عملت على تسوية المسكن بالكامل بالإضافة إلى بئر لجمع المياه مجاور للمسكن بسعة 60م3، ولم تترك منه شيئاً، مع الاشارة إلى أن المسكن تم اخطاره بالهدم خلال 96 ساعة عبر اخطار عسكري جاء في تاريخ (9/3/2023) وجاء تحت اسم ازالة مبنى حديث ويحمل الرقم (21338)، وبموجب هذا الاخطار العسكري لا يسمح للمتضرر تقديم أي ملف ترخيص أو تقديم التماس للجهات الاسرائيلية المختصة.

 من جهته أفاد المواطن المتضرر عمر العقاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل نحو عام حصلت على قطعة أرض من والد زوجتي من أجل البناء عليها، وبالفعل قد شرعت بالبناء والتوسع، ولكن قبل استكمال البناء تفاجئت باخطار بإزالة المبنى بشكل فوري وتوجهت من خلال جهة قانونية وقدمت ملف للترخيص دون أي فائدة، والنتيجة هي هدم المسكن بالكامل، علماً بأن تكلفة الخسائر بلغت 190 ألف شيقل".


Image title

Image title

Image title

Image title

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي