2023-05-07

هدم منشأة زراعية في قرية فصايل الوسطى بمحافظة أريحا

الانتهاك: هدم منشأة زراعية.

الموقع: قرية فصايل الوسطى/ محافظة اريحا.

تاريخ الانتهاك: 07/05/2023.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن ابراهيم علي حسين عبيات.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية فصايل الوسطى الواقعة الى الشمال من مدينة أريحا، صباح يوم الأحد الموافق السابع من أيار 2023 اقتحام قوات الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" وبرفقتها جرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وقاموا بهدم منشأة زراعية مساحتها 100م2، مبنية من جوانب طوب ومسقوفة بألواح الصفيح، وتستخدم لتربية 75 رأساً من الأغنام، ويملكها المزارع ابراهيم علي حسين عبيات، الذي يعيل أسرة مكونة من (8) افراد من بينهم (4) اناث، من بينهم 5 أطفال.

  وبحسب إفادة المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" فقد تم بناء المنشأة (البركس) في صيف عام 2022م، وفي تاريخ (7/5/2023)م تم اخطاره بالإزالة والهدم خلال مدة 96 ساعة، استناداً للأمر العسكري (1797)، وقد حاولت الاعتراض من خلال إحدى المؤسسات القانونية ولكن دون أي فائدة تذكر، حيث بلغت خسائري 90 الف شيقل".

Image title

Image title

ركام المنشأة الزراعية المهدومة

Image title

اعلان تنفيذ أمر الهدم والإزالة الصادر عن الاحتلال – رقم 20572

  يذكر أن البدو القاطنين في منطقة فصايل الوسطى ينحدرون بالأصل من عرب الزايد وآل خربيش وآل عبيات، حيث تم تهجيرهم من بلادهم الأصلية عام 1948م تحديداً من منطقة بئر السبع باتجاه مناطق جنوب الخليل ومن ثم إلى الأغوار الفلسطينية، ليعيشوا حياة كلها محفوفة بالمخاطر والصعاب في مواجهة ظروف الحياة من جانب وغطرسة الاحتلال من جانب آخر.

ويعيش البدو في منطقة فصايل الوسطى ظروف بدائية، حيث تعتبر الخيام مسكن لهم، وتعتبر تربية الأغنام هي الحرفة الوحيدة والرئيسية لهم، ورغم ذلك لا يدعهم الاحتلال وشأنهم، فهو يريد تفريغ كامل المنطقة خدمةً لتوسيع نفوذ المستعمرات القائمة والقريبة وهي مستعمرة “بتسائيل” والمزارع التابعة لها على حساب الإنسان الفلسطيني وأراضيه.

  هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  • مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

  • مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  • مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي