2023-05-07
ركام هدم المنشأة العامة في الجفتلك
الانتهاك: هدم منشأة عامة – مضافة بدوية.
الموقع: قرية الجفتلك / محافظة اريحا.
تاريخ الانتهاك: 07/05/2023.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن يوسف سالم احمد الكعابنة.
تفاصيل الانتهاك:
شهدت قرية الجفتلك الواقعة الى الشمال من مدينة أريحا، صباح يوم الأحد الموافق السابع من أيار 2023م وقع اعتداء جديد من قبل ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال، حيث داهمت سلطات الاحتلال وبرفقة جرافة مدنية إسرائيلية منطقة " المصفح" شرق القرية، وقامت بهدم منشأة عامة (مضافة) مبنية من الطوب والصفيح بمساحة 24م2 يستخدمها أهالي تجمع بدو الكعابنة القاطنين في المنطقة، علماً بأن المضافة مسجلة باسم شيخ التجمع البدوي السيد يوسف سالم الكعابنة.
وبحسب إفادة شيخ التجمع لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"إن المضافة قد جرى بنائها قبل ثمانية أعوام وتخدم التجمع البدوي، حيث اعتاد الأهالي على التجمع فيها كل يوم، وفي العام 2018م جرى إخطارها بوقف العمل والبناء بدعوى عدم الترخيص لوقوعها في المنطقة المصنفة " ج"، وبعد عدة مداولات من الادارة المدنية الاسرائيلية تم رفض طلب الترخيص المقدم، وقامت بهدمها".
يذكر ان تجمع بدو الكعابنة في منطقة (المصفح) شرق قرية الجفتلك، قد شهد على مدار السنوات الماضية استهدافاً من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث تم خلال العام الماضي وحتى تاريخ اليوم توزيع 18 اخطارا بوقف العمل والبناء داخل التجمع لوحده.
قرية الجفتلك[1]:
تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". يبلغ عدد سكانها (3100) نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات .
الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.
كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي