2023-05-21

إخطار بوقف العمل في مسكن وآخر بإزالة جدار في مدينة أريحا

  • الانتهاك: إخطار بوقف العمل وأمر بالإزالة.
  • الموقع: مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 21/05/2023.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتان مقدسيتان.

تفاصيل الانتهاك:

 يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنطقة الشرقية من مدينة أريحا، والمعروفة بمنطقة "المطار" والمحاذية للطريق الالتفافي رقم "90”، وذلك عبر إخطارات وقف البناء التي طالت حتى الآن ما يزيد عن 70 مسكن، والتي يمتلكها في معظمها المواطنين المقدسيين الذي يستثمرون في تلك المنطقة.

ففي يوم الأحد الموافق 21 أيار 2023 أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية باقتحام المنطقة وتسليم عائلة مقدسية إخطار بوقف العمل والبناء في مسكنهم الذي لا يزال قيد التشطيب، وذلك بحجة عدم الترخيص ضمن المنطقة المصنفة " ج" من اتفاق أوسلو.

وبحسب ذلك الاخطار، فقد حدد الاحتلال موعد (17/6/2023) م لعقد جلسة لجنة البناء والتنظيم التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستبحث فيها " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

بالإضافة الى ما تقدم، فقد أخطر الاحتلال الإسرائيلي بهدم أسوار من الاسمنت والطوب، يحيط بقطعة أرض تبلغ مساحتها نصف دونم، وذلك بحجة عدم الترخيص، حيث حدد الاحتلال الإسرائيلي  مدة 96 ساعة فقط من أجل تنفيذ هذا الأمر استنادا للأمر العسكري رقم 1797.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

 يذكر ان المنطقة الشرقية من مدينة أريحا تعتبر من أكثر المواقع استهدافاً، حيث يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة رغم أنها تعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة في ظل التوسع الاستعماري الذي يجري هناك وفي ظل سياسة التهويد والتهجير العنصرية.

 يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

 مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي