2023-05-10
نوع الانتهاك: هدم منشأة زراعية.
تاريخ الانتهاك: 10/05/2023.
الموقع: عرب السواحرة / القدس المحتلة.
الجهة المتضررة: عبد الله محمد عبد الله السرخي.
الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.
التفاصيل:
في يوم الأربعاء بتاريخ 10/5/2023 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عرب السواحرة شرقي مدينة القدس المحتلة مصطحبة معها جرافة تابعة لشركة إسرائيلية، وأغلقت المنطقة بالكامل، وشرعت بهدم منشأة زراعية لتربية المواشي والدواجن، تبلغ مساحتها 25م2، بحجة البناء من غير ترخيص.
وتعتبر منطقة عرب السواحرة من المناطق غير المنظمة والتي يصر الاحتلال على تهميشها ويتقصد ذلك، رغم أن العائلات هناك ملتزمة بدفع المخصصات، إلا ان المواطنين لا يحصلون على الخدمات اللازمة مقابل الدفع، ومؤخراً تم الاعلان عن مشروع استيطاني تحت مسمى "مستوطنة كدمات تسيون"، الذي يرمي إلى بناء 384 وحدة استيطانية على أراضيها، حيث تعمل بلدية الاحتلال على توزيع أوامر الهدم على أهالي المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص، لإفراغ أكبر عدد من سكانها وتهجيرهم قسرياً.
ركام هدم المنشأة الزراعية
من الجدير ذكره أن المنشأة الزراعية التي هدمها الاحتلال كانت مبنية من ألواح الصفيح ومحاطة بالأسلاك الشائكة، وتعود ملكيتها للمواطن عبد الله محمد السرخي، حيث أن الحي بالكامل مسمى على اسم العائلة، والأرض تعود ملكيتها لنفس المواطن، ولديه أسرة مكونة من 8 أفراد بينهم 2 أطفال.
وتقدر خسائر المواطن السرخي ما بين 3000-4000 شيكل، ولم تتوقف الأمور إلى هذا الحد، بل أخطر الاحتلال قبل شهر مسكن ابنه، حيث ألصق قرار هدم إداري يطالب بهدم مسكن ابنه متزوج حديثاً، وعلى نفس الأرض، وتبلغ مساحته 50 م2، يقيم فيه مع زوجته وينتظران طفلهما الأول بعد مدة قصيرة.
تقول الأم -زوجة المواطن عبد الله السرخي- لباحثة مركز أبحاث الأراضي:
"إن الاحتلال لا يريدنا أن نعيش هنا، يريد طردنا لكي نترك أراضينا لمستوطنيهم الذين يتوسعون وباتوا ينتشرون بكل مكان، لم يعد بأيدينا أي شيء سوى أن نطلب العدالة الإلهية".
وتضيف:
"دفعنا مال قلبنا وما زلنا تحت التهديد، حتى السياج الشائك خلعوه، كنا قد أخبرناهم أنهم لا قانون يمنع وضع السياج الشائك، البلدة مطوقة بالأسلاك الشائكة بسببهم، وهذا يحمي أطفالنا من السقوط، رد الجندي عليها وقال لا دخل لنا، نحن ننفذ قرار الهدم!! عن أي إنسانية يتحدثون! هذا احتلال ظالم لا يرحم...".
حيث أن القرار ينتهي الأسبوع القادم بتاريخ 14/5/2023 وبهذا تتعرض العائلة لنكبة تلو الأخرى.
قرية السواحرة الشرقية[1]:
تقع قرية السواحرة الشرقية على بعد 5 كم من الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحدها من الشمال أبو ديس ومن الغرب الشيخ سعد و جبل المكبر ومن الشرق البحر الميت ومن الجنوب العبيدية
تبلغ مساحتها الإجمالية 69,398 دونم، منها 1040 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,054) دونم وفيما يلي التوضيح:
1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (41) دونم ، وهي:
اسم المستعمرة | سنة التأسيس | مساحة الأراضي المصادرة / دونم | عدد المستعمرين 2018 |
كيدار | 1984 | 41 | 1534 |
2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 90 ما مساحته 300 دونم.
3- الجدار العنصري:
قائم: نهب تحت مساره ( 83) دونم ، وعزل (159) دونم، وبلغ طوله ( 833 ) متراً.
مخطط: سينهب تحت مساره ( 331) دونم ، وسيعزل (561) دونم، وسيبلغ طوله ( 3,314) متراً.
4- نهبت معسكرات الجيش الاسرائيلي ما مساحته ( 3,630) دونم
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
- مناطق مصنفة A ( 176) دونم.
- مناطق مصنفة B( 4,987) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 61,866) دونم.
- محمية طبيعية ( 2,369 ) دونم.
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.