2023-05-03

هدم بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في قرية عناتا شمال القدس

الانتهاك: هدم بناية مكونة من 16 شقة سكنية.

تاريخ الانتهاك: 03/05/2023.

الموقع: ضاحية السلام – بلدة عناتا / القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: المواطن محمود د حمدان، والمستأجرين زهير أبو سرحان، رزق حرباوي

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

التفاصيل:

في يوم الأربعاء الثالث من أيار 2023، داهمت قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة، برفقة طواقم بلدية الاحتلال في القدس ومعها ثلاثة جرافات قرية عناتا بشكل مفاجئ، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من 6 طوابق، بحجة بناءها دون ترخيص، ودون تسليم أصحابها أوامر بالهدم قبل تنفيذه.

وقد شُيدت البناية منذ أكثر من عام، ومكونة من 6 طوابق، بواقع 16 شقة، وقد تم تأهيل وتشطيب الطابقين الأول والثاني منها، ويقيم فيها عائلتين مستأجرتين من المالك الأصلي المواطن محمود محمد حمدان.

وبهدم البناية تهجرت أسرتين وهما:

  • أسرة المواطن زهير أبو سرحان الذي يعيل أسرة مكونة من 9 أفراد، بينهم 4 أطفال و2 إناث.
  • أسرة المواطن رزق حرباوي وعدد أفراد أسرته 2.

كما هدمت سلطات الاحتلال جدار مبني من الاسمنت المسلح بطول 50م وارتفاع 3م، كان يحيط بالبناية السكنية.

الصورة 1-3: ركام هدم العمارة السكنية

ويفيد المواطن المتضرر – مالك البناية السكنية لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " لم يصلني أي أوراق ولم استلم قرار بالهدم، بل فوجئت بالساعة السابعة صباحاً بجرافات بلدية الاحتلال في القدس قادمة لهدم العمارة، وشرعت بالهدم دون أي بلاغ سابق".

Image title

Image title

Image title

من الجدير ذكره أن منطقة عناتا تعتبر منطقة مهمشة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، وتصلها خدمات شحيحة، ومعظم شوارعها غير مؤهلة، والبناء فيها غير منتظم، وتتعرض المنطقة للمداهمات العسكرية المستمرة، كما تعتبر أراضي منطقة عناتا مستهدفة من قبل البناء الاستيطاني وبات حي السلام في القرية محاط بالمستعمرات، ولا يسمح لأي توسع عمراني من الجهة الشرقية الشمالية، والجهة الجنوبية محاطة بالجدار الفصل العنصري، مما جعل إمكانية التخطيط والبناء مستحيلة، وذلك نتيجة عدم منح السكان تراخيص بناء من قبل بلدية الاحتلال، مما يدفع المواطنين المقدسيين من البناء العشوائي، ودون ترخيص، مما يجعلهم تحت خطر الهدم والهدم الذاتي.

بلدة عناتا[1]:

تقع بلدة عناتا على بعد 10 كم شمال شرق مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة حزما ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة العيزرية ومحافظة أريحا ومن الجنوب بلدة العيسوية.

يبلغ عدد سكانها ( 16,919 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 24,026 دونم، منها 1,880 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (5727) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (2768) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

ألون

1990

314

38,992

كفار أدوميم

1979

817

1,866

نفي برات

1992

850

غير متوفر

علمون - عناتوت

1983

787

726

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,301) دونم، وهي الطرق الالتفافية رقم 1، ورقم 437، ورقم 458.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 341) دونم ، وعزل خلفه( 506 ) دونم. ويبلغ طوله ( 3,416 ) متراً. في حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية فإنه سيعزل (16,026 دونماً )، طول الجدار المخطط 16,806م.

4- يقام على أراضي عناتا معسكرات لجيش الاحتلال نهبت ما مساحته (1,317) دونم

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B ( 902) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 23,124 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.