2022-09-21

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكنين ومنشأة زراعية في منطقة عين سامية بمحافظة رام الله

الانتهاك: هدم مسكنين ومنشأة زراعية.

الموقع: منطقة " الطبيل" الواقعة إلى الشرق من عين سامية/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 21/09/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: محمد حسين سمرين كعابنة، خضر سلامة علي كعابنة.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت جرافات جيش الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 21 أيلول 2022م وبرفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية على اقتحام منطقة " الطبيل" والتي تعتبر امتداداً لمنطقة عين سامية شرق قرية كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، وهدمت مسكنين وخيمة تستخدم مخزن للأعلاف وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد الحاج محمد حسين سمرين الكعابنة رئيس التجمع البدوي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نقطن في منطقة عين سامية منذ ما يزيد على 42 عام، وذلك ضمن المنطقة المعروفة باسم”الطبيل” حوض رقم (31) وقطعة رقم (26) من أراضي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، حيث نمتلك عقود إيجار واستئجار من أصحاب الأرض الأصليين من قرية كفر مالك، تؤكد وجودنا في الموقع".

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

أفراد الاسرة

منهم اناث

اطفال

المساحة م2

المبنى المهدوم

محمد حسين سمرين كعابنة

6

4

1

60

بركس سكني من الصفيح

خضر سلامه على كعابنة

4

1

2

24

بركس سكني من الصفيح

60

حظيرة أغنام

ويذكر أن المواطنين تم اخطارهم عسكرياً في تاريخ 22/09/2020 م بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص.

وأفاد الحاج محمد حسين سمرين أيضا:

" يوجد 18عائلة بدوية من عائلة الكعابنة تقطن في التجمع، ومنذ إقامة البؤرة العشوائية جنوب التجمع بالقرب من مستعمرة ” كوخاب هشهاير” ونحن نتعرض إلى مضايقات يومية من قبل الاحتلال فهؤلاء المستعمرين يتعمدون إلى التضييق علينا ومنعنا من استغلال المراعي في المنطقة الجنوبية، بل مهاجمة التجمع ليلاً وسرقة أدوات وعدد زراعية، وفي نهاية المطاف قام الاحتلال بمهاجمة التجمع وتوزيع مجموعة من إخطارات وقف البناء إرضاء لهؤلاء المستعمرين ومن ثم هدم جزء منها، علما بان البؤرة العشوائية لا تبعد سوى مسافة كيلومتر واحد فقط عن التجمع".

يشار إلى أن تجمع بدو الكعابنة يقع على مسافة 2كم شرق قرية كفر مالك، لا يوجد في التجمع بنية تحتية أو خدمات، ويعتمدون على تربية الأغنام باعتبارها المصدر الوحيد للدخل لديهم، إلا أن الاحتلال تعمد وضع بؤرة عشوائية بجانب التجمع بهدف التضييق على السكان ومصادرة المراعي لإجبارهم على الرحيل من الموقع بشتى الطرق العنصرية.

قرية كَفْر مَالِك [1]:

تقع قرية كفر مالك على بعد 15كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال خربة أبو فلاح وقرية المغير ومن الغرب قرية المزرعة الشرقية ومن الشرق قريتي المغير والعوجا ومن الجنوب قرية دير جرير.

يبلغ عدد سكانها (2946) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 51,891 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (1645) دونم وفيما يلي التوضيح:

  • نهبت مستعمرة " كوخاف هشاحر" 380 دونم وتأسست على أراضيها في عام 1977م، ويعيش فيها نحو 1367 مستعمر.
  • نهبت الطريق الالتفافية رقم 458 أكثر من 726 دونم.
  • نهبت الاحتلال 539 دونم لإقامة معسكرات لجيش الاحتلال على أراضيها.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

- مناطق مصنفة B (6,574) دونم.

- مناطق مصنفة C (45,317) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي

  • تعقيب قانوني:
  • إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".