2023-05-22

هدم مسكن عائلة حمامدة في قرية ماعين ببلدة يطا جنوب الخليل

الانتهاك: هدم مسكن.

تاريخ الانتهاك: 22/05/2023.

الموقع: ماعين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن ذياب حمامدة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين الموافق 22/5/2023م، مسكن المواطن ذياب أحمد شحادة حمامدة، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية ماعين، جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، داهمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وطواقم دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مصطحبين معهم جرافتين تابعتين لشركة مدنية إسرائيلية، احداهما من إنتاج شركة " هيتاشي" والأخرى من إنتاج شركة "JCB"، ووصلوا إلى منزل المواطن بمنطقة "تل ماعين".

وبعد أن طوق جنود الاحتلال موقع المسكن ومنعوا المواطنين من الوصول إليه، شرعت الجرافة بعملية هدمه وتسويته بالأرض.

Image title

 من عملية هدم مسكن المواطن حمامدة

فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن المبني منذ مطلع العام الحالي من جوانب طوب ومسقوف بألواح الصفيح المعزول، تبلغ مساحته 100م2، وكان ينوي الانتقال إليه مع زوجته، لكن سلطات الاحتلال قامت بتدميره.

Image title

منظر للمسكن  قبل هدمه

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المسكن بإخطار هدم صادر بتاريخ ( 9/5/2023) بعنوان " إخطار لإزالة مبنى جديد" طالبت فيه بهدم المسكن فوراً، وهددت في حال لم يقم المالك بتنفيذ الهدم بأن تأخذ على عاتقها تنفيذه بعد مرور ( 96 ساعة) من تاريخ إصداره.

واستندت سلطات الاحتلال على الأمر العسكري رقم (1797) الصادر عام 2018 في إصدارها لإخطار الهدم وتنفيذه، حيت يستهدف هذا النوع من الإخطارات المباني حديثة الإنشاء، وغير مكتملة البناء أو غير المسكونة.

وقد هدمت سلطات الاحتلال العديد من المنازل والمنشآت استناداً إلى هذا الأمر، علماً بأن محاكم الاحتلال ترفض كافة الإلتماسات أو الاعتراضات القانونية التي يتقدم بها المواطنون على هذا النوع من الإخطارات.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.